responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 70


فيها العقرب ، وشبهها ، وعند التقية ، وعند حصوله في مكان قذر ، ولا يقدر على غيره .
ويجوز على الجص ، والأجر ، والخشب ، والزجاج ، والصهروج [1] والرماد .
ويكره على القرطاس المكتوب ، وإذا خاف الرمضاء ولا ثوب معه ، سجد على كفه [2] ، ولا يسجد على قير وقفر ، فإن اضطر غطاه بما يسجد عليه فإن لم يكن معه سجد عليه ، والخمرة [3] المعمولة بالسيور [4] الطاهرة ، يقع عليها الجبهة لا يسجد عليها .
والسنة : السجود على الأرض للخبر [5] وما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، مسجد ، ما وقع منه على الأرض أجزأه ، وعن أهل البيت عليهم السلام [6] الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون . فأحب الله أن يسجد له على ما لا يعبدونه . ويستحب السجود على التربة الحسينية والله أعلم .



[1] صهرج الحوض : طلاه بالصاروج .
[2] وفي نسخة ( على كفيه )
[3] الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط ( كما في مجمع البحرين ) ولم يرد المصنف قدس سره ، هذا المعنى بل مراده التي تعمل من الجلود كما ذكر .
[4] القطعة من الجلد
[5] جامع أحاديث شيعه : الباب 10 في السجود ، الحديث 10 و 13 ووسائل الشيعة : الباب - 17 - من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 - 4
[6] الوسائل : الباب - 1 - من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1

70

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست