نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 70
فيها العقرب ، وشبهها ، وعند التقية ، وعند حصوله في مكان قذر ، ولا يقدر على غيره . ويجوز على الجص ، والأجر ، والخشب ، والزجاج ، والصهروج [1] والرماد . ويكره على القرطاس المكتوب ، وإذا خاف الرمضاء ولا ثوب معه ، سجد على كفه [2] ، ولا يسجد على قير وقفر ، فإن اضطر غطاه بما يسجد عليه فإن لم يكن معه سجد عليه ، والخمرة [3] المعمولة بالسيور [4] الطاهرة ، يقع عليها الجبهة لا يسجد عليها . والسنة : السجود على الأرض للخبر [5] وما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، مسجد ، ما وقع منه على الأرض أجزأه ، وعن أهل البيت عليهم السلام [6] الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون . فأحب الله أن يسجد له على ما لا يعبدونه . ويستحب السجود على التربة الحسينية والله أعلم .
[1] صهرج الحوض : طلاه بالصاروج . [2] وفي نسخة ( على كفيه ) [3] الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط ( كما في مجمع البحرين ) ولم يرد المصنف قدس سره ، هذا المعنى بل مراده التي تعمل من الجلود كما ذكر . [4] القطعة من الجلد [5] جامع أحاديث شيعه : الباب 10 في السجود ، الحديث 10 و 13 ووسائل الشيعة : الباب - 17 - من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 - 4 [6] الوسائل : الباب - 1 - من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1
70
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 70