نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 68
من ذلك الجرح ، فقال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله [1] ، ويجوز الصلاة في خرق الخضاب الطاهرة . ويستحب الصلاة في المساجد ، والمشاهد وأفضلها مسجد الله ورسوله صلى الله عليه وآله . ولا يجوز في المغصوب مع الاختيار ، والصلاة باطلة ، ولا بأس بها للخائف على نفسه من الخروج منها ، ولا بأس بها في الصحارى والبساتين ولمن دخل ملك غيره بغير إذنه ، وعلم من شاهد حاله الأذن ، وإن دخل بإذنه ثم أمره بالخروج أو نهاه عن المقام فلم يفعل وصلى ، بطلت صلاته ، وإن أخذ في الخروج وصلى في طريقه لم يصح ، وإن تضيق الوقت فقد قيل : تصح . وتكره الصلاة في وادي ضجنان ، ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل [2] وبين القبور ، فإن كان القبر خلفه جاز ، وإن كان يمينه أو يساره ، وبينهما عشر أذرع ، أو ساتر فلا بأس ، ولا يجوز على القبر نفسه . وتكره في أرض الرمل ، والسبخ ومواطن الإبل ، وقرى النمل ، وجوف الوادي ، وجادة الطريق ، والحمام ، ولا تبطل الصلاة في شئ من ذلك . ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا عنزة ، أو كومة من تراب ، فإن لم يجد خط في الأرض بين يديه . ولا يقطع الصلاة ما مر به . وتكره الصلاة في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس بها في بيت فيه يهودي ، أو نصراني ، وفي مرابض الغنم والظواهر بين الجواد [3] ، وفي البيع والكنايس .
[1] الوسائل الباب 63 من أبواب النجاسات . [2] ضجنان : جبل بناحية مكة . وأدى الشقرة : بضم الشين وسكون القاف موضع في طريق مكة . البيداء : موضع بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة . ذات الصلاصل : موضع خسف في طريق مكة . [3] الوسائل ، الباب 19 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 2 - والظواهر : أشراف الأرض والجواد جمع للجادة .
68
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 68