responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 67


في الخفين والجر موقين [1] لهما ساق ، ولا ترك الإمام الرداء مع المكنة .
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع ، والمعصفر ، والمضرج [2] بالزعفران ، وأن يأم بالسيف إلا حال الحرب .
ولا تجوز الصلاة في ثياب عملها الكفار ، أو استعيرت من مستحل المسكر حتى تغسل ، ويجوز صلاته وفي كمة طائر [3] ، ولا يجوز الصلاة في تكة ، وقلنسوة عملتا من وبر مما لا يؤكل لحمه ، ومن حرير محض .
وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن فراش حرير ، ومثله من الديباج ، ومصلى حرير ومثله من الديباج ، يصلح للرجال النوم عليه والتكائة والصلاة عليه قال يفترشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه [4] وتكره الصلاة والتماثيل قدامه إلا أن يغطيها ولا بأس بها يمينه ويساره وخلفه وتحته وفوق رأسه ، وإن غير الصورة في الثوب فلا بأس .
ويكره الاقتعاط [5] ، وكان سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السلام يبيع ثياب الشتاء عند الصيف ويتصدق بثمنها ويقول أني لأستحي أن أكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه [6] .
وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليهما السلام عن الرجل يكون به الثالول [7] ، أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول : وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه



[1] الجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف كذا في مجمع البحرين
[2] المضرج : المصبوغ بحمرة
[3] الوسائل - الباب 60 من أبواب لباس المصلي - الحديث 1
[4] الوسائل - الباب 15 من أبواب لباس المصلي - الحديث 1
[5] الاقتعاط : التعمم بدون الحنك
[6] الوسائل الباب 10 من أبواب لباس المصلي - الحديث 13
[7] هو الحبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها .

67

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست