نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 620
ودية صدعها سبعة دنانير ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير . وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ، ديناران ونصف دينار . وإن نقب ضلع منها ، فديتها ديناران ونصف دينار . وفي الجائفة ثلث دية النفس ، ثلاث ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وفي الأذن : إذا قطعت فديتها خمس ماءة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك . وفي الورك : [1] إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين ، مأتا دينار . فإن صدع الورك ، فديته ماءة دينار وستون دينارا ، أربعة أخماس دية كسره . وإن أوضحت فديته ربع دية كسره ، خمسون دينارا . ودية نقل عظامه ماءة وخمسة وسبعون دينارا ، منها لكسرها ماءة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلاثون دينارا . فإن رضت فعثمت فديتها ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وفي الفخذ : إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين [2] ، مأتا دينار . فإن عثمت الفخذ فديتها ثلاثمأة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ثلث دية النفس . ودية موضحة [3] الفخذ أربعة أخماس دية كسرها ، ماءة دينار وستون دينارا فإن كانت قرحة لا تبرء فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار . ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا . ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ، ماءة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا . وفي الركبة : إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية
[1] قال المجلسي ره في روضته : الظاهر أن المراد به الوركين . [2] في بعض النسخ " دية الرجل " [3] كذا في النسخ وفي هامش نسخة جعل " صدع " بدل " موضحة " والظاهر هو الصحيح لأن الموضحة يأتي حكمها في السطر الآتي وأيضا هو الموافق للفقيه والوافي
620
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 620