responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 620


ودية صدعها سبعة دنانير ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير .
وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ، ديناران ونصف دينار . وإن نقب ضلع منها ، فديتها ديناران ونصف دينار . وفي الجائفة ثلث دية النفس ، ثلاث ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفي الأذن : إذا قطعت فديتها خمس ماءة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك .
وفي الورك : [1] إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين ، مأتا دينار . فإن صدع الورك ، فديته ماءة دينار وستون دينارا ، أربعة أخماس دية كسره .
وإن أوضحت فديته ربع دية كسره ، خمسون دينارا . ودية نقل عظامه ماءة وخمسة وسبعون دينارا ، منها لكسرها ماءة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلاثون دينارا . فإن رضت فعثمت فديتها ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفي الفخذ : إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين [2] ، مأتا دينار . فإن عثمت الفخذ فديتها ثلاثمأة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ثلث دية النفس . ودية موضحة [3] الفخذ أربعة أخماس دية كسرها ، ماءة دينار وستون دينارا فإن كانت قرحة لا تبرء فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار . ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا . ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ، ماءة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا .
وفي الركبة : إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية



[1] قال المجلسي ره في روضته : الظاهر أن المراد به الوركين .
[2] في بعض النسخ " دية الرجل "
[3] كذا في النسخ وفي هامش نسخة جعل " صدع " بدل " موضحة " والظاهر هو الصحيح لأن الموضحة يأتي حكمها في السطر الآتي وأيضا هو الموافق للفقيه والوافي

620

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست