responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 621


الرجلين [1] ، مأتا دينار . فإن تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها ، ماءة وستون دينارا . ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا . ودية نقل عظامها ، ماءة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها ماءة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا [2] . ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا . فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ، ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا . وثلث دينار . فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ، ثلاثون دينارا .
وفي الساق : إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ، مأتا دينار . ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، ماءة وستون دينارا . وفي موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا . وفي نقل عظامها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا . وفي نقبها نصف دية موضحتها ، خمسة وعشرون دينارا . وفي نفوذها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا . وفي قرحة [3] فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ، ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفي الكعب : إذا رض فجير على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين - ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفي القدم : إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مأتا دينار [4] وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا .



[1] جعل في هامش نسخة " الرجل " بدل " الرجلين "
[2] في هامش نسخة زيادة " وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا " .
[3] في نسخة " جرحة "
[4] في هامش نسخة زيادة " ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا وفي نقل عظامها ماءة دينار نصف دية كسرها . وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل ، مأتا دينار .

621

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست