responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 619


وثلث دينار . وفي نقبه ديناران وثلثا دينار . وفي فكه ، ثلاثة دنانير وثلثا دينار .
وفي المفصل الأعلى : من الأصابع الأربع إذا قطع ، سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار : وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار .
وفي نقبه دينار وثلث وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار .
وفي ظفر : كل إصبع منها خمسة دنانير .
وفي الكف : إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا .
ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا . ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا . ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار . ودية نقبها ربع دية كسرها ، عشرة دنانير . ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار .
وفي الصدر : إذا رض فتثنى شقاه [1] كلاهما فديته خمس ماءة دينار ودية إحدى شقيه إذا انثنى [2] مأتان وخمسون دينارا . فإن انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمس ماءة دينار ، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا . ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا . فإن اعترى الرجل من ذلك صعر [3] لا يستطيع أن يلتفت ، فديته خمس ماءة دينار . وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته ماءة دينار ، وإن أعثم فديته ألف دينار .
وفي الأضلاع : فيما خالط القلب من الأضلاع ، إذا كسر منها ضلع فديتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعها اثنا عشر دينارا ونصف . ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف وفي موضحتها على ربع دية كسرها ، ودية نقبها مثل ذلك .
وفي الأضلاع : مما يلي العضدين ، دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسرت ،



[1] الشق من الإنسان بالكسر : الجانب الواحد .
[2] الانثناء : الانحناء
[3] الصعر محركة : ميل في الوجه

619

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست