نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 619
وثلث دينار . وفي نقبه ديناران وثلثا دينار . وفي فكه ، ثلاثة دنانير وثلثا دينار . وفي المفصل الأعلى : من الأصابع الأربع إذا قطع ، سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار : وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار . وفي نقبه دينار وثلث وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار . وفي ظفر : كل إصبع منها خمسة دنانير . وفي الكف : إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا . ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا . ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا . ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار . ودية نقبها ربع دية كسرها ، عشرة دنانير . ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار . وفي الصدر : إذا رض فتثنى شقاه [1] كلاهما فديته خمس ماءة دينار ودية إحدى شقيه إذا انثنى [2] مأتان وخمسون دينارا . فإن انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمس ماءة دينار ، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا . ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا . فإن اعترى الرجل من ذلك صعر [3] لا يستطيع أن يلتفت ، فديته خمس ماءة دينار . وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته ماءة دينار ، وإن أعثم فديته ألف دينار . وفي الأضلاع : فيما خالط القلب من الأضلاع ، إذا كسر منها ضلع فديتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعها اثنا عشر دينارا ونصف . ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف وفي موضحتها على ربع دية كسرها ، ودية نقبها مثل ذلك . وفي الأضلاع : مما يلي العضدين ، دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسرت ،
[1] الشق من الإنسان بالكسر : الجانب الواحد . [2] الانثناء : الانحناء [3] الصعر محركة : ميل في الوجه
619
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 619