نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 618
استوى جبرها وثبت . ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار . ودية موضحتها ، ثمانية دنانير وثلث دينار . ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار . ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، نصف دية نقل عظامها . ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ، ثمانية دنانير وثلث دينار . ودية فكها عشرة دنانير . ودية المفصل الثاني : من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، ستة عشر دينارا وثلثا دينار . ودية الموضحة إذا كان فيها ، أربعة دنانير وسدس دينار . ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار . ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار . ودية نقل عظامها خمسة دنانير . وما قطع فبحسابه على منزلته . وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية أصابع الكف الأربعة سوى الإبهام : دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار . ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع الأصابع ، أربعة دنانير وسدس ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار . ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ، ستة عشر دينارا وثلثا دينار . وفي صدع كل قصبة منهن ، ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار . وإن كان في الكف قرحة : لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وفي نقل عظامها ، ثمانية دنانير وثلث دينار وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار . وفي نقبها أربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير . ودية المفصل الأوسط : من الأصابع الأربع إذا قطع : فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار . وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار . وفي موضحته دينار [1] وثلثا دينار . وفي نقل عظامه ، خمسة دنانير
[1] وفي نسخة " ديناران " وهذا مطابق للكافي والوافي ، كما أن المتن موافق للفقيه .
618
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 618