نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 617
الساعدين [1] فديته خمس دية اليد - ماءة دينار - . وفي أحدهما أيضا . وفي الكسر لأحد الزندين : خمسون دينارا ، وفي كليهما ماءة دينار . فإن انصدع إحدى القصبتين ، ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا . ودية موضحتها ، ربع دية كسرها - خمسة وعشرون دينارا - . ودية نقل . عظامها ، ماءة دينار - وذلك خمس دية اليد . وإن كانت ناقبة ، فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها [2] نصف دية موضحتها ، اثنا عشر دينارا ونصف دينار . ودية نافذتها خمسون دينارا ، فإن صارت فيه قرحة لا تبرء فديتها ثلث دية الساعد ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية الذي هو فيه . ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ، ثلث دية اليد ، ماءة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار . قال الخليل : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف . وفي الكف : إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية اليد ، ماءة دينار . فإن فك الكف فديتها ثلث دية اليد ، ماءة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار . وفي موضحتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا . ودية نقل عظامها ماءة دينار وثمانية وسبعون دينارا ونصف دية كسرها . وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد ، ماءة دينار . فإن كانت نافذة ، فديتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا . ودية الأصابع والقصب الذي في الكف [3] والإبهام ، إذا قطع ثلث دية اليد ، ماءة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار . ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم ، خمس دية الإبهام ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا
[1] في نسخة " من الساعد " [2] في نسخة " ثقبها " [3] في بعض النسخ " في " بدل " و " وفي بعضها " ففي " بدلهما
617
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 617