نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 616
انكسرت - . فإن نقل منها العظام ، فديتها نصف دية كسرها - عشرون دينارا - . وإن نقبت ، فديتها ربع دية كسرها - عشرة دنانير - . ودية المنكب : إذا كسر خمس دية اليد - ماءة دينار - . فإن كان في المنكب صدع ، فديته أربعة أخماس دية كسره - ثمانون دينارا - . فما أوضح ، فديته ربع دية كسره - خمسة وعشرون دينارا - . فإن نقلت منه العظام ، فديته ماءة دينار وخمسة وسبعون دينارا - منها ماءة دينار دية كسره ، وخمسون دينارا لنقل العظام ، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة - . وإن كانت ناقبة ، فديتها ربع دية كسرها - خمسة وعشرون دينارا - فإن رض فعثم . فديته ثلث دية النفس - ثلاث ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار - . وإن كان فك ، فديته ثلاثون دينارا وفي العضد : إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فديتها خمس دية اليد - ماءة دينار - ودية موضحتها ، ربع دية كسرها - خمسة وعشرون دينارا - . ودية نقل عظامها ، نصف دية كسرها - خمسون دينارا - . ودية نقبها ، ربع دية كسرها - خمسة وعشرون دينارا - . وفي المرفق : إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته ماءة دينار وذلك خمس دية اليد . فإن انصدع ، فديته أربعة أخماس دية كسرها - ثمانون دينارا - . فإن أوضح فديته ربع دية كسره - خمسة وعشرون دينارا - . فإن نقلت منه العظام ، فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا - للكسر ماءة دينار ، ولنقل العظام خمسون دينارا ، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا - فإن كانت فيه ناقبة ، فديتها ربع دية كسرها - خمسة وعشرون دينارا - . فإن رض المرفق فعثم فديتها ثلث دية النفس - ثلاث ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار - . فإن كان فك ، فديته ثلاثون دينارا . وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء . وفي الساعد : إذا كسر فجبر على غير عثم ولا فساد ، ثلث دية النفس - ثلاث ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار - . فإن كان كسر إحدى القصبتين من
616
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 616