responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 615


فإن سقطت منه جذوة [1] . لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك ، فديتها ثلاثون دينارا .
ودية الشجة : إن كانت توضح أربعون دينارا ، إذا كانت في الجسد ، وفي موضع [2] الرأس خمسون دينارا ، فإن نقل منها العظام ، فديتها ماءة دينار وخمسون دينارا .
فإن كانت ناقبة [3] في الرأس فتلك تسمى المأمومة ، وفيها ثلث الدية ثلاث ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وجعل في الأسنان : في كل سن خمسين دينارا . وجعل الأسنان سواء .
وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا .
فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط ، فديتها دية الساقطة ، خمسون دينارا . وإن انصدعت [4] ولم يسقط ، فديتها خمسة وعشرون دينارا . فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا .
وإن سقطت بعد وانصدعت [5] وهي سوداء ، فديتها اثنا عشر دينارا ونصف .
فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا .
وفي الترقوة : إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، أربعون دينارا . فإن انصدعت ، فديتها أربعة أخماس كسرها - اثنان وثلاثون دينارا - . فإن أوضحت ، فديتها خمسة وعشرون دينارا - وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا



[1] في بعض النسخ " جذمة " ومعناهما قطعة من اللحم .
[2] في نسخة " موضحة " بدل " موضع "
[3] كذا في نسخة وفي أكثرها " نافذة "
[4] الصدع : الشق في شئ صلب
[5] كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها بدون " وانصدعت "

615

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست