نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 615
فإن سقطت منه جذوة [1] . لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك ، فديتها ثلاثون دينارا . ودية الشجة : إن كانت توضح أربعون دينارا ، إذا كانت في الجسد ، وفي موضع [2] الرأس خمسون دينارا ، فإن نقل منها العظام ، فديتها ماءة دينار وخمسون دينارا . فإن كانت ناقبة [3] في الرأس فتلك تسمى المأمومة ، وفيها ثلث الدية ثلاث ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وجعل في الأسنان : في كل سن خمسين دينارا . وجعل الأسنان سواء . وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا . فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط ، فديتها دية الساقطة ، خمسون دينارا . وإن انصدعت [4] ولم يسقط ، فديتها خمسة وعشرون دينارا . فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا . وإن سقطت بعد وانصدعت [5] وهي سوداء ، فديتها اثنا عشر دينارا ونصف . فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا . وفي الترقوة : إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، أربعون دينارا . فإن انصدعت ، فديتها أربعة أخماس كسرها - اثنان وثلاثون دينارا - . فإن أوضحت ، فديتها خمسة وعشرون دينارا - وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا
[1] في بعض النسخ " جذمة " ومعناهما قطعة من اللحم . [2] في نسخة " موضحة " بدل " موضع " [3] كذا في نسخة وفي أكثرها " نافذة " [4] الصدع : الشق في شئ صلب [5] كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها بدون " وانصدعت "
615
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 615