نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 614
فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة - ماءة دينار - وما قطع منها فبحساب ذلك وإن شترت [1] وشينت شينا قبيحا ، فديتها ماءة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار . ودية الشفة السفلى : إذا قطعت واستوصلت ، ثلثا الدية كملا ست ماءة وستة وستون دينارا وثلثا دينار - ، فما قطع منها فبحساب ذلك . فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت ، فمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا [2] فديتها ثلاث ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، قال : وسألت أبا جعفر - عليه السلام - عن ذلك ، فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان ، فلذلك فضلها في حكومته . وفي الخد : إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم ، فديتها مأتا دينار فإن دوي [3] فبرأ والتأم وبه أثر بين وشين [4] فاحش ، فديته خمسون دينارا . فإن كانت نافذة في الخدين كليهما ، فديتهما ماءة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم . فإن كانت رمية بنصل نشب [5] في العظم حتى تنفذ إلى الحنك فديتها ماءة وخمسون دينارا ، جعل منها خمسين دينارا لموضحتها . وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فيها ، فديتها ماءة دينار . فإن كانت موضحة في شئ من الوجه : فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين ، فدية شينها ربع دية موضحتها . وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير . فإن كان في الوجه صدع [6] فديته ثمانون دينارا .
[1] شترت : انشقت . [2] في بعض النسخ " قبيحا " [3] في بعض النسخ " دووي " [4] في بعض النسخ " شتر " بدل " شين " [5] أي علق ولم ينفذ وفي بعض النسخ " يثبت " [6] الصدع : الشق في شئ صلب وفي الروضة ( صدغ : بأن ينشق عظم منه )
614
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 614