responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 613


وقضى " عليه السلام " في صدغ : [1] الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف : نصف الدية - خمس ماءة دينار - وما كان دون ذلك فبحسابه . وقضى - عليه السلام - في شفر العين الأعلى : إن أصيب فشتر [2] ، فديته ثلث دية العين - ماءة وستة وستون دينارا وثلثا دينار . وإن أصيب شفر العين الأسفل [3] ، فديته نصف دية العين - مأتا دينار وخمسون دينارا .
وإن أصيب الحاجب : فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين - مأتا دينار وخمسون دينارا - فما أصيب منه فعلى حساب ذلك .
فإن قطعت روثة [4] الأنف : فديتها خمس ماءة دينار - نصف الدية - وإن أنفذت فيه نافذة لا تنسد ، بسهم أو برمح ، فديته ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف - ماءة دينار - فما أصيب فعلى حساب ذلك .
وإن كانت النافذة في إحدى المنخزين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الأنف لأنه النصف - والحاجز بين المنخرين - خمسون دينارا . وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر ، فديتها سته وستون دينارا ، وثلثا دينار .
وإذا قطعت الشفة : العليا فاستوصلت ، فديتها نصف الدية خمس ماءة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك . انشقت فبدا [5] منها الأسنان ثم دويت [6] فبرأت والتأمت



[1] الصدغ بالضم : ما بين العين والأذن
[2] شتره : قطعه ، وعينه : انقلب جفنها
[3] في بعض النسخ زيادة " فشتر "
[4] قال الصدوق رحمه الله في الفقيه : الروثة من الأنف مجتمع مارنه .
[5] في بعض النسخ " حتى تبدو منها الأسنان "
[6] من الدواء وفي بعض النسخ " دوويت "

613

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست