responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 612


بصره حلف هو [1] ومعه ثلاثة رجال . وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال . وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال . ذلك في القسامة في العين .
قال وأفتى عليه السلام في من لم يكن له من يحلف معه ، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين أن كان سدس بصره ، حلف واحدة وإن كان الثلث ، حلف مرتين ، وإن كان النصف ، حلف ثلاث مرات وإن كان الثلثين ، حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس ، حلف خمس مرات وإن كان بصره كله ، حلف ست مرات ثم يعطي ، وإن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق [2] ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال ، والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود .
وإن أصاب سمعه شئ : فعلى نحو ذلك : يضرب له بشئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه ، فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك . وإن خيف منه فجور [3] ، ترك حتى يغفل [4] ثم يصاح به ، فإن سمع عاوده [5] الخصوم إلى الحاكم ، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط [6] عنه بعض ما أخذه .
وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإن يقاس . بخيط : يقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة ، فيعلم ما نقص من يده أو رجله .
وإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر فخذه .



[1] في بعض النسخ زيادة " حلف "
[2] في بعض النسخ " فصدق " بدل " بصدق "
[3] فجر الحالف : كذب
[4] في بعض النسخ زيادة " إذا " وفي بعضها " يتغفل "
[5] في بعض النسخ " عادوا الخصوم " وما في المتن مطابق للوافي
[6] في بعض النسخ " يحبط "

612

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست