نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 600
( في الشجاج ) [1] : الحارصة : وهي التي يشق الجلد - وهي الدامية - وفيها عشر عشر الدية . ثم الباضعة : التي تبعض اللحم ، وفيها خمس عشرها . ثم المتلاحمة [2] : وهي النافذة في اللحم ، وفيها خمس عشر وعشر عشر الدية . والسمحاق : وهي البالغة القشرة الرقيقة ، التي على العظم ، بينه وبينه اللحم وفيها خمسا عشر . ثم الموضحة : وهي التي أو ضحت العظم ، وفيها نصف العشر . ثم الهاشمة : التي تهشم [3] العظم فقط ، وفيها العشر . ثم الناقلة : المحوجة إلى نقل العظام من موضعها ، وفيها عشر ونصف عشر . ثم الأمة [4] : التي بلغت أم الرأس ، وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا ، أو ثلث الدية مما ذكرناه أو لا . ثم الدامغة : التي خرقت أم الرأس وفيها ما في التي قبلها : ولا قصاص إلا في الخمس الأول . ولا يحمل العاقلة ما دون الموضحة وإن كان خطأ ، بل في مال الجاني ، ولا جنايته عن مال [5] ، ولا بهيمة ، ولا ما حصل بأسباب كوضع حجر أو سكين في طريق . ولا ما أقر به الفاعل إلا أن يصدقوه ، ولا ما صالح عليه . ولا يعقل عن العبد ، ويعقله .
[1] الشجة جمعها الشجاج : الجراحة الواردة على الرأس والوجه خاصة . [2] في بعض النسخ " الملاحمة " [3] وتكسره وإن لم يكن جرحا . [4] أي المأمومة . [5] في بعض النسخ " على نفسه " بدل " عن مال "
600
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 600