responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 601


وحكم الرأس والوجه في هذه الجراح سواء ، وفي البدن على ما بيناه .
والجائفة : التي وصلت إلى الجوف ، كالأمة ، ولا قصاص فيها .
وينبغي أن لا يحكم الحاكم في جرح أو كسر [1] حتى يبرأ ، ثم ينظر فيه .
ومن وجب له القصاص لم يجز أن يقتص بنفسه ، وإنما يقتص له السلطان أو يأذن له في ذلك ، فإن فعل بلا إذن فله تعزيره .
وإذا ركل [2] المرأة زوجها فأعفلها [3] ، فعليه نصف ديتها .
وقضى علي عليه السلام [4] في نافذة من رمح أو خنجر في شئ من أطراف الرجل :
إن ديتها عشر دية الرجل - ماءة دينار - .
وقضى أن لا قود على زوج أصاب زوجته فعيبت ، وغرمه العيب [5] .
وروى [6] ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ، ثم علم به الإمام بعد ، فقال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك قوله : وإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن ، فتحرير رقبة مؤمنة [7] .
ومن حلق شعر امرأة ، أوجع ضربا وحبس حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أو لم ينبت فعليه ما قدمناه .



[1] في بعض النسخ " كسير "
[2] ركل : ضرب برجل واحدة
[3] عفلت المرأة : إذا خرج في فرجها شئ يشبه أدرة الرجل ، والأدرة : انتفاخ البيضة .
[4] الفقيه ، ج 4 ، ص 85 84 82 9 2 وقريب منها ما في الوسائل ، ج 19 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 1
[5] الوسائل ، ج 19 ، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 3
[6] الوسائل ، ج 19 ، الباب 24 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1
[7] النساء ، الآية 91

601

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست