نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 601
وحكم الرأس والوجه في هذه الجراح سواء ، وفي البدن على ما بيناه . والجائفة : التي وصلت إلى الجوف ، كالأمة ، ولا قصاص فيها . وينبغي أن لا يحكم الحاكم في جرح أو كسر [1] حتى يبرأ ، ثم ينظر فيه . ومن وجب له القصاص لم يجز أن يقتص بنفسه ، وإنما يقتص له السلطان أو يأذن له في ذلك ، فإن فعل بلا إذن فله تعزيره . وإذا ركل [2] المرأة زوجها فأعفلها [3] ، فعليه نصف ديتها . وقضى علي عليه السلام [4] في نافذة من رمح أو خنجر في شئ من أطراف الرجل : إن ديتها عشر دية الرجل - ماءة دينار - . وقضى أن لا قود على زوج أصاب زوجته فعيبت ، وغرمه العيب [5] . وروى [6] ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ، ثم علم به الإمام بعد ، فقال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك قوله : وإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن ، فتحرير رقبة مؤمنة [7] . ومن حلق شعر امرأة ، أوجع ضربا وحبس حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أو لم ينبت فعليه ما قدمناه .
[1] في بعض النسخ " كسير " [2] ركل : ضرب برجل واحدة [3] عفلت المرأة : إذا خرج في فرجها شئ يشبه أدرة الرجل ، والأدرة : انتفاخ البيضة . [4] الفقيه ، ج 4 ، ص 85 84 82 9 2 وقريب منها ما في الوسائل ، ج 19 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 1 [5] الوسائل ، ج 19 ، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 3 [6] الوسائل ، ج 19 ، الباب 24 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 [7] النساء ، الآية 91
601
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 601