نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 599
عشر عشر دية العضو المحروص ، وعلى هذا . ويقتص بالعصا ممن ضرب بها . ومن جرح غيره فلم يزل ضمنا حتى مات ، فعلى الجارح القود ، أو الدية ، فإن برأ منها ومات بغيرها ، أو أشكل الأمر ، فعليه الجرح فقط . ومن لطم إنسانا فذهب بصره - وعيناه صحيحتان - فإنه يؤخذ مرآة محماة بالنار ، وكرسف [1] مبلول يجعل على الأشفار لئلا يحترق ثم تقابل عين الشمس بعينه ، ثم يقرب منها المرأة فيذوب الناظر ويبقي العين . * * * والقصاص : النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص ، فمن عفى عن أخيه كفر من ذنوبه بقدر عفوه وقد بينا أنه : لا قصاص للولد من والده ، ولا للكافر من المسلم ، ولا للعبد من الحر ، ولا للعبد ممن أعتق بعضه ، - في نفس ولا جرح . ويقتص لهم منهم في ذلك ويقتص للرجل من المرأة ، وللمرأة من الرجل حتى يبلغ ثلث الدية ، فلا تقتص المرأة من الرجل حتى ترد نصف دية ذلك ، فإن لم يؤد ، فلها دية عضوها ويقتص له منها بلا رد . وإنما يجب القصاص فيما لا تغرير فيه من الأعضاء والجراح . ولا قصاص فيما يرجى صلاحه . ومن جرح جرحا فعفى عن الجرح فسرى إلى نفسه ، قتل قاتله ، بعد استرجاع ما قابل جرحه المعفو عنه من الدية . * * *