responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 599


عشر عشر دية العضو المحروص ، وعلى هذا .
ويقتص بالعصا ممن ضرب بها .
ومن جرح غيره فلم يزل ضمنا حتى مات ، فعلى الجارح القود ، أو الدية ، فإن برأ منها ومات بغيرها ، أو أشكل الأمر ، فعليه الجرح فقط .
ومن لطم إنسانا فذهب بصره - وعيناه صحيحتان - فإنه يؤخذ مرآة محماة بالنار ، وكرسف [1] مبلول يجعل على الأشفار لئلا يحترق ثم تقابل عين الشمس بعينه ، ثم يقرب منها المرأة فيذوب الناظر ويبقي العين .
* * * والقصاص : النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص ، فمن عفى عن أخيه كفر من ذنوبه بقدر عفوه وقد بينا أنه : لا قصاص للولد من والده ، ولا للكافر من المسلم ، ولا للعبد من الحر ، ولا للعبد ممن أعتق بعضه ، - في نفس ولا جرح . ويقتص لهم منهم في ذلك ويقتص للرجل من المرأة ، وللمرأة من الرجل حتى يبلغ ثلث الدية ، فلا تقتص المرأة من الرجل حتى ترد نصف دية ذلك ، فإن لم يؤد ، فلها دية عضوها ويقتص له منها بلا رد .
وإنما يجب القصاص فيما لا تغرير فيه من الأعضاء والجراح .
ولا قصاص فيما يرجى صلاحه .
ومن جرح جرحا فعفى عن الجرح فسرى إلى نفسه ، قتل قاتله ، بعد استرجاع ما قابل جرحه المعفو عنه من الدية .
* * *



[1] الكرسف كقنفذ : القطن

599

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست