نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 598
إنما يكون القصاص من أجل الشين . والمسلم إذا قطع يد ذمي ، لم يقطع به وعليه أربعون دينارا ، وإن كان امرأة فعشرون دينارا . وإن قطع الذمي يد المسلم ، قطعت يده ، وأخذ منه تمام الدية . فإن قطع المسلم يده وكان معتادا لذلك ، اقتص منه ، ويرد عليه الفضل . ومن قطع أصابع غيره ، وجاء آخر فأطار كفه ، قطعت يد قاطع الكف وأعطى دية أصابعه . ومن قتل رجلا عمدا ، وكان أقطع اليد اليمنى لجناية جناها ، أو قطعت وأخذ ديتها وأراد الولي قتل قاتله ، أدوا إليه دية يده ، وإن شاؤوا طرحوا دية يده وأخذوا الباقي . وإن كانت ذهبت لا بجناية جناها ، ولا أخذ لها ديته ، قتل قاتله بلا غرم ، أو أخذ دية كاملة . وفي لطمة الوجه : يسود أثرها ، ستة دنانير . فإن اخضار ، فثلاثة . فإن احمار ، فدينار ونصف وفي البدن على نصف ذلك في كله . ومن افتض جارية فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها ماءة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ومهر مثل نساء قومها . وفي خرم الأنف ثلث ديته . وفي رض العظم ثلث دية العضو الذي هو فيه . فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلث . وفي فك عظم من عضو فتعطل ثلثا ديته . فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلاثين . وكل جراحة في الرأس إذا حصل مثلها في البدن ، فديتها بحسب دية العضو الذي حصلت فيه ، مثاله : حارصة ( 1 ) الرأس بعشر عشر الدية ، وفي البدن
الحارصة : هي الجراحة التي تقشر الجلد وتخدش ولا تجري الدم .
598
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 598