responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 598


إنما يكون القصاص من أجل الشين .
والمسلم إذا قطع يد ذمي ، لم يقطع به وعليه أربعون دينارا ، وإن كان امرأة فعشرون دينارا .
وإن قطع الذمي يد المسلم ، قطعت يده ، وأخذ منه تمام الدية .
فإن قطع المسلم يده وكان معتادا لذلك ، اقتص منه ، ويرد عليه الفضل .
ومن قطع أصابع غيره ، وجاء آخر فأطار كفه ، قطعت يد قاطع الكف وأعطى دية أصابعه .
ومن قتل رجلا عمدا ، وكان أقطع اليد اليمنى لجناية جناها ، أو قطعت وأخذ ديتها وأراد الولي قتل قاتله ، أدوا إليه دية يده ، وإن شاؤوا طرحوا دية يده وأخذوا الباقي . وإن كانت ذهبت لا بجناية جناها ، ولا أخذ لها ديته ، قتل قاتله بلا غرم ، أو أخذ دية كاملة .
وفي لطمة الوجه : يسود أثرها ، ستة دنانير . فإن اخضار ، فثلاثة . فإن احمار ، فدينار ونصف وفي البدن على نصف ذلك في كله .
ومن افتض جارية فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها ماءة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ومهر مثل نساء قومها .
وفي خرم الأنف ثلث ديته .
وفي رض العظم ثلث دية العضو الذي هو فيه . فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلث .
وفي فك عظم من عضو فتعطل ثلثا ديته . فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلاثين .
وكل جراحة في الرأس إذا حصل مثلها في البدن ، فديتها بحسب دية العضو الذي حصلت فيه ، مثاله : حارصة ( 1 ) الرأس بعشر عشر الدية ، وفي البدن


الحارصة : هي الجراحة التي تقشر الجلد وتخدش ولا تجري الدم .

598

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست