responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 597


كسره ، فإن جبر على صحة فأربعة أخماس دية كسره .
وفي كسر الصلب ، الدية كاملة . فإن جبر على صحة فمأة دينار .
وفي عين الأعمى ثلث الدية . و في ذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية على الرواية [1] وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها .
وفي قطع رأس الميت ، وشق بطنه ، أو أن يفعل به ما فيه اجتياح نفس الحي [2] ، ماءة دينار ، وفي أعضائه بحساب ذلك ، وليس لورثته فليحج بها عنه ، أو يتصدق عنه بها . أو يصرف في بعض سبل الخير ، وروي [3] في شق بطن الميت خطأ كفارة عنه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا - لكل واحد مد .
وليس في الكسر والرض قصاص .
وإذا ضرب ولي الدم ، القاتل ، ضربة فظن أنه قد قتله ، فبقي حيا وأراد قتله ، اقتص منه ، ثم قتله .
وإذا قطع بعض أذن غيره فاقتص منه ، فألصقها المقتص منه بدمها فالتحمت وبرأت واستقاده [4] المجني عليه ، قطعت ثانيا ودفنت ، وقال [5] وقال علي عليه السلام



[1] الوسائل ، ج 19 ، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 ، قد سقط لفظ " ثلث " من الرواية في نسخة الوسائل التي بأيدينا والشاهد عليه عنوان الباب وذكره في الجواهر ( ج 43 ، ص 267 ) والوافي ( ج 2 ، ص 99 في أبواب القصاص والديات ، باب ما إذا كان المجني عليه ناقص الخلقة ) .
[2] اجتياح النفس : أي هلاكها .
[3] الوسائل ، ج 19 ، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2
[4] استقاد : أي طلب القود .
[5] الوسائل ، ج 19 ، الباب 23 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 والشين ضد الزين .

597

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست