نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 597
كسره ، فإن جبر على صحة فأربعة أخماس دية كسره . وفي كسر الصلب ، الدية كاملة . فإن جبر على صحة فمأة دينار . وفي عين الأعمى ثلث الدية . و في ذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية على الرواية [1] وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها . وفي قطع رأس الميت ، وشق بطنه ، أو أن يفعل به ما فيه اجتياح نفس الحي [2] ، ماءة دينار ، وفي أعضائه بحساب ذلك ، وليس لورثته فليحج بها عنه ، أو يتصدق عنه بها . أو يصرف في بعض سبل الخير ، وروي [3] في شق بطن الميت خطأ كفارة عنه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا - لكل واحد مد . وليس في الكسر والرض قصاص . وإذا ضرب ولي الدم ، القاتل ، ضربة فظن أنه قد قتله ، فبقي حيا وأراد قتله ، اقتص منه ، ثم قتله . وإذا قطع بعض أذن غيره فاقتص منه ، فألصقها المقتص منه بدمها فالتحمت وبرأت واستقاده [4] المجني عليه ، قطعت ثانيا ودفنت ، وقال [5] وقال علي عليه السلام
[1] الوسائل ، ج 19 ، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 ، قد سقط لفظ " ثلث " من الرواية في نسخة الوسائل التي بأيدينا والشاهد عليه عنوان الباب وذكره في الجواهر ( ج 43 ، ص 267 ) والوافي ( ج 2 ، ص 99 في أبواب القصاص والديات ، باب ما إذا كان المجني عليه ناقص الخلقة ) . [2] اجتياح النفس : أي هلاكها . [3] الوسائل ، ج 19 ، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 [4] استقاد : أي طلب القود . [5] الوسائل ، ج 19 ، الباب 23 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 والشين ضد الزين .
597
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 597