responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 592


الأسنان : وفي الأسنان كلها الدية كاملة . وفي السن : في مقاديم الفم [1] في كل سن خمسون دينارا وفي البواقي في كل سن خمسة وعشرون دينارا وفي بعض السن بالحساب . وروي [2] أن عليا عليه السلام : قضى ببعير في سن الصبي ، قبل أن يثغر [3] والجملة ثمان وعشرون سنا . وليس في الزائدة شئ إذا قلع الكل فإن قلعت وحدها ففيها ثلث دية الأصلية ، وكذلك الحكم في الأصابع الزائدة .
وفي سن السوداء ربع الدية الصحيحة ، وروي [4] ثلثها .
فإن ضربها ، فاسودت ، أو تصدعت [5] ، ففيها ثلثا دية سقوطها ، وينتظر بها سنة ، فإن سقطت فعليه كمال ديتها . وسن الصبي إذا قلعت تنتظر ، فإن نبتت فلا قصاص ، وفيها حكومة .
ولا يقاس عين ولا أذن في يوم غيم ، وهواء وأرض غير مستوية في الضوء والاعتدال .
العين : وفي العين الصحيحة فقط [6] ممن خلق كذلك ، أو ذهبت عينه [7] بآفة من الله الدية كاملة ، فإن فقأها شخص فقئت عينه وأخذ منه نصف الدية ، فإن كانت قد أذهبها شخص ففيها نصف الدية . فإن فقأ عين صحيح قلعت عينه . فإن قلعها من خلق كذلك ، أو ذهب بآفة من الله ، لم يقتص منه حتى يرد عليه نصف الدية



[1] في بعض النسخ زيادة " وما قابلها " .
[2] الوسائل ، ج 19 ، الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 و 3 .
[3] أثغر الغلام : سقطت أسنانه .
[4] الوسائل ، ج 19 ، الباب 43 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
[5] تصدع الشئ . تشقق .
[6] يعني في من صحت إحدى عينيه فقط .
[7] أي الأخرى .

592

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست