نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 592
الأسنان : وفي الأسنان كلها الدية كاملة . وفي السن : في مقاديم الفم [1] في كل سن خمسون دينارا وفي البواقي في كل سن خمسة وعشرون دينارا وفي بعض السن بالحساب . وروي [2] أن عليا عليه السلام : قضى ببعير في سن الصبي ، قبل أن يثغر [3] والجملة ثمان وعشرون سنا . وليس في الزائدة شئ إذا قلع الكل فإن قلعت وحدها ففيها ثلث دية الأصلية ، وكذلك الحكم في الأصابع الزائدة . وفي سن السوداء ربع الدية الصحيحة ، وروي [4] ثلثها . فإن ضربها ، فاسودت ، أو تصدعت [5] ، ففيها ثلثا دية سقوطها ، وينتظر بها سنة ، فإن سقطت فعليه كمال ديتها . وسن الصبي إذا قلعت تنتظر ، فإن نبتت فلا قصاص ، وفيها حكومة . ولا يقاس عين ولا أذن في يوم غيم ، وهواء وأرض غير مستوية في الضوء والاعتدال . العين : وفي العين الصحيحة فقط [6] ممن خلق كذلك ، أو ذهبت عينه [7] بآفة من الله الدية كاملة ، فإن فقأها شخص فقئت عينه وأخذ منه نصف الدية ، فإن كانت قد أذهبها شخص ففيها نصف الدية . فإن فقأ عين صحيح قلعت عينه . فإن قلعها من خلق كذلك ، أو ذهب بآفة من الله ، لم يقتص منه حتى يرد عليه نصف الدية
[1] في بعض النسخ زيادة " وما قابلها " . [2] الوسائل ، ج 19 ، الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 و 3 . [3] أثغر الغلام : سقطت أسنانه . [4] الوسائل ، ج 19 ، الباب 43 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . [5] تصدع الشئ . تشقق . [6] يعني في من صحت إحدى عينيه فقط . [7] أي الأخرى .
592
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 592