responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 591


( ديات المنافع ) وفي السمع ، والبصر ، والشم ، والكلام ، والعقل ، والبحح [1] الدية كاملة .
وفي نقصان ضوء العين بحساب ذلك ، فإن ادعاه في أحدهما ، اعتبر مدى ما يبصر من أربعة جوانب بعد سد الأخرى ، فإن تساوى صدق ، وإن اختلف كذب ، ثم يقاس الصحيحة ، فما كان بينهما أخذ بحسابه بعد الأيمان .
فإن ادعاه فيهما قيستا إلى عيني مثله في السن والبلد ، وألزم ضاربه ما بينهما بعد الأيمان .
فإن ادعاه وهما صحيحتان مفتوحتان حلف ستة إيمان ، وروي [2] اعتباره باستقبال عين الشمس بعينه ، فإن غمضهما كذب ، وإن فتحهما صدق .
ويعتبر نقصان السمع من أحد الأذنين بضرب الجرس من أربعة جوانب وينظر مدى ما يسمع ، فإن تساوى صدق ، واستظهر عليه بالأيمان ، وإن اختلف كذب وفي دعوى ذهاب السمع كله ، الأيمان .
فإن ادعى ذهاب الشم ، اعتبر بتقريب الحراق [3] إلى أنفه ، فإن دمعت عينه ونحى أنفه كذب ، وإن لم يكن ذلك صدق ، ويستظهر عليه بالأيمان .
* * * اللسان : وتعتبر الجناية على اللسان الصحيح بحروف المعجم ، وهي تسعة وعشرون حرفا ، منها : الهمزة والألف ، فما لم يفصح به منها أخذ من الدية بحسابه .
فإن ادعى أنه لا يفصح أصلا ولسانه صحيح فعليه القسامة ، وروي [4] أنه يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم اسود صدق ، وإن خرج أحمر كذب .



[1] البحح : خشونة الصوت وغلظته .
[2] و
[4] الوسائل ج 19 ، الباب 4 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 .
[3] الحراق : ما أحرق .

591

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست