responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 593


وفي خسف العين القائمة الذاهبة ثلث دية الصحيحة ، وروي [1] نصفها ، وروي [2] ربعها .
شحمة الأذن : وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي خرمها ثلث الثلث .
الأنف : وفي استئصال الأنف الدية كاملة . وكذلك في مارنه ، وفي بعضه بالحساب . وفي روثة الأنف - وهي الحاجز بين المنخرين - تستأصل خمس ماءة دينار .
وفي النافذة في الأنف ثلث ديته ، فإن عولجت ، فانسدت ، فخمس ديته . فإن كانت في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فانسدت ، فمأة دينار عشر الدية - .
وفي خشاش [3] الأنف في كل واحد ثلث الدية .
الشفة : فإن انشقت الشفتان فبدت الأسنان ولم تبرأ ، فثلث دية النفس . فإن التأمت فخمس دية النفس . وفي إحداهما بحساب ذلك ، فإن صلحت فخمس ديتها .
الظفر : وفي قطع الظفر ولم يخرج ، أو خرج أسود ، عشرة دنانير . فإن خرج أبيض فنصف الدية .
الظهر : وفي كسر الظهر يصلح ثلث الدية ، فإن لم ينزل في الجماع فكمال الدية . وكذلك في إحديدابه [4] أو صار بحيث لا يقدر على القعود .
النخاع : وفي النخاع الدية كاملة .
البعصوص والعجان : وفي كسر البعصوص والعجان [5] - فلم يملك حدثه -



[1] و
[2] الوسائل ، ج 19 ، الباب 29 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 و 2 .
[3] الخشاش بكسر الخاء المعجمة : عود صغير يجعل في أنف البعير يشد به الزمام والمراد هنا محل الخشاش مجازا وفي بعض النسخ " الحشاش " بالمهلة وهو الجانب من كل شئ .
[4] أحد ودب الرجل : خرج ظهره ودخل صدره .
[5] البعصوص : عظم الورك وعن الراوندي عظم رقيق حول الدبر . والعجان : الاست وقيل ما بين المخرجين .

593

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست