responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 590


ثلثا الدية ، لأن الولد منها . وفي اليمنى الثلث ، وقيل : بالسوية .
والشفتين : ففي السفلى ستمأة ، وفي العليا أربعمأة ، على قول .
وقيل : في السفلى الثلثان لإمساكها الطعام والشراب ، وقبح شينها [1] وهو الأظهر .
والحاجبين : ففيهما خمسمأة ، وفي أحدهما نصفها .
وإلا حلمتي ثدي الرجل : ففيها ربع الدية ، وفي إحداهما ثمنها .
* * * وما في الإنسان منه واحد ففيه الدية ، ومن الرقيق قيمته ، ومن الذمي ديته .
الأصابع : وما كان عشرا كأصابع اليدين ففي كل إصبع عشر الدية . وفي كل مفصل من أصابع اليدين ثلث ديتها ، إلا الإبهام ، فإن لها مفصلين ، فلكل منهما خمسون .
وروي [2] أن دية الإبهام في اليد والرجل ثلث ديتهما ، ودية الأصابع الأربع ثلثاها .
شفر العين : [3] وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين ، وفي الأسفل نصفها .
الشعر : وفي شعر رأس الرجل ، والمرأة ، واللحية ، إذا لم تنبت ، الدية كاملة .
وإن نبت اللحية ، ففيها ثلث الدية .
ويؤجل شعر رأس سنة ، فإن نبت ، ففي شعر رأس الرجل حكومة ، وفي شعر رأس المرأة مهر نسائها .
* * *



[1] الشين : ضد الزينة .
[2] الوسائل ، ج 19 ، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .
[3] شفر العين : حاشية جفنها ، التي تنبت فيها أهداب العين .

590

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست