نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 590
ثلثا الدية ، لأن الولد منها . وفي اليمنى الثلث ، وقيل : بالسوية . والشفتين : ففي السفلى ستمأة ، وفي العليا أربعمأة ، على قول . وقيل : في السفلى الثلثان لإمساكها الطعام والشراب ، وقبح شينها [1] وهو الأظهر . والحاجبين : ففيهما خمسمأة ، وفي أحدهما نصفها . وإلا حلمتي ثدي الرجل : ففيها ربع الدية ، وفي إحداهما ثمنها . * * * وما في الإنسان منه واحد ففيه الدية ، ومن الرقيق قيمته ، ومن الذمي ديته . الأصابع : وما كان عشرا كأصابع اليدين ففي كل إصبع عشر الدية . وفي كل مفصل من أصابع اليدين ثلث ديتها ، إلا الإبهام ، فإن لها مفصلين ، فلكل منهما خمسون . وروي [2] أن دية الإبهام في اليد والرجل ثلث ديتهما ، ودية الأصابع الأربع ثلثاها . شفر العين : [3] وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين ، وفي الأسفل نصفها . الشعر : وفي شعر رأس الرجل ، والمرأة ، واللحية ، إذا لم تنبت ، الدية كاملة . وإن نبت اللحية ، ففيها ثلث الدية . ويؤجل شعر رأس سنة ، فإن نبت ، ففي شعر رأس الرجل حكومة ، وفي شعر رأس المرأة مهر نسائها . * * *
[1] الشين : ضد الزينة . [2] الوسائل ، ج 19 ، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 . [3] شفر العين : حاشية جفنها ، التي تنبت فيها أهداب العين .
590
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 590