responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 587


الثلث للعب . وعندي لا تنافي بينهما ، لأن ديتها ثلثان ، وهما نصفان عليهما .
وروى [1] محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أبيه صلوات الله عليهم أجمعين قال : قضى في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد ، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع : أن الأول فريسة الأسد وغرم أهله لأهل الثاني ثلث الدية ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة وبالإسناد [2] أنه قضى في أربعة شربوا ، فسكروا ، فأخذوا السلاح فاقتتلوا ، فقتل اثنان ، وجرح اثنان : فضرب كل واحد من المجروحين ثمانين جلدة ، وقضى : دية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن يقاس جراح المجروحين ، فيرفع من الدية ، وإن مات واحد من المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ .
وروى [3] السكوني عن جعفر عليه السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام غلمان كانوا يلعبون في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين :
أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة : أنهم غرقوه ، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة .
وعن [4] أبي جعفر عليه السلام في شخصين قطعا يد شخص : أن شاء قطعهما وأدى إليهما دية يد ، أو قطع يد واحد وأدى الآخر على شريكه نصف دية اليد .
وروى [5] أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في حائط أشرك



[1] الوسائل ، ج 19 ، الباب 4 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .
[2] الوسائل ، ج 19 ، الباب 1 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .
[3] الوسائل ، ج 19 ، الباب 2 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .
[4] الوسائل ، ج 19 ، الباب 2 5 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 .
[5] الوسائل ، ج 19 ، الباب 3 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .

587

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست