responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 586


ومن أفلتت [1] دابته ، فجنت على نفس أو مال ، لم يضمن .
ومن أتى امرأة في دبرها ، فألح عليها فماتت ، فعليه ديتها .
والطبيب إذا عالج عاقلا بالغا أو طفلا بما حصل فيه تلفهما أو تلف عضو لهما وشبهه ، ضمن ، إلا أن يكون أخذ البراءة من العاقل أو ولي الطفل . فإن جهل المرض . أو الدواء ، أوامر بفعل شئ ففعل غيره ، ضمن .
ومن استؤجر للختان فقطع الحشفة ضمن .
وإن تبيطر [2] وأخذ البراءة من صاحب الدابة فلا ضمان ، وإن لا يأخذها يضمن .
وجرح العجماء جبار . [3] والبئر جبار .
والمعدن جبار .
وروى [4] الأصبغ بن نباتة قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها [5] جارية أخرى فقمصت [6] المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة .
وروي [7] أنه قضي بثلث على الناخسة ، وثلث على المنخوسة ، وأسقط



[1] أفلت : أطلق وخلص ، يستعمل لازما ومتعديا .
[2] البيطار : من عالج البهائم .
[3] العجماء : بهيمة الأنعام والجبار كغراب : الهدر ، يقال ذهب دمه جبارا أي لا قود له ولا دية .
[4] الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .
[5] نخس الدابة : غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه فهاجت .
[6] قمص الفرس وغيره : رفع يديه معا وطرحهما معا وعجن برجليه .
[7] الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .

586

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست