نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 586
ومن أفلتت [1] دابته ، فجنت على نفس أو مال ، لم يضمن . ومن أتى امرأة في دبرها ، فألح عليها فماتت ، فعليه ديتها . والطبيب إذا عالج عاقلا بالغا أو طفلا بما حصل فيه تلفهما أو تلف عضو لهما وشبهه ، ضمن ، إلا أن يكون أخذ البراءة من العاقل أو ولي الطفل . فإن جهل المرض . أو الدواء ، أوامر بفعل شئ ففعل غيره ، ضمن . ومن استؤجر للختان فقطع الحشفة ضمن . وإن تبيطر [2] وأخذ البراءة من صاحب الدابة فلا ضمان ، وإن لا يأخذها يضمن . وجرح العجماء جبار . [3] والبئر جبار . والمعدن جبار . وروى [4] الأصبغ بن نباتة قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها [5] جارية أخرى فقمصت [6] المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة . وروي [7] أنه قضي بثلث على الناخسة ، وثلث على المنخوسة ، وأسقط
[1] أفلت : أطلق وخلص ، يستعمل لازما ومتعديا . [2] البيطار : من عالج البهائم . [3] العجماء : بهيمة الأنعام والجبار كغراب : الهدر ، يقال ذهب دمه جبارا أي لا قود له ولا دية . [4] الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 . [5] نخس الدابة : غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه فهاجت . [6] قمص الفرس وغيره : رفع يديه معا وطرحهما معا وعجن برجليه . [7] الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .
586
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 586