نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 588
في هدمه ثلاث نفر ، فوقع على واحد منهم فمات : فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه . وقال بعض أصحابنا : إنما يجب عليهم ثلثا ديته ، لأنه مات من فعله وفعلهما فبطل ما قابل فعله . وقال بعضهم : ليس في هذا إلا التسليم . وإذا وقع شخص في بئر فسقط فوقه آخر : فمات الأول ، فالثاني قاتله . وإن مات الثاني ، فدمه هدر . فإن ماتا معا ، فعلى ذلك ، فإن كانوا ثلاثة فمات الأول فهما قاتلاه سواء ، وإن مات الثاني وحده فالثالث قاتله دون الأول ، فإن مات الثالث وحده فهو هدر ، فإن ماتوا جميعا فعلى ذلك . فإذا قتل نفسان نفسا ولا قود على أحدهما كأب شارك أجنبيا في قتل ولده عمدا قتل الأجنبي ورد عليه نصف الدية . وإن اجتمع عامد وخاطئ على قتل ، سقط القود ، ووجب نصف الدية في مال العامد ، ونصفها على عاقلة الخاطئ وقيل : يقتل العامد ، ويرد عليه نصف الدية . فإن قتل شخص ، الزاني المحصن والمرتد لم يقد ، بخلاف القاتل إذا قتله غير الولي ومن قتل رجلا ، فادعى : أنه وجده في منزله مع امرأته ، أقيد به ، إلا أن يأتي بأربعة شهداء . تم كتاب الجنايات :
588
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 588