نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 585
وإن لم يكن معها فعلى الراكب ما ذكرنا . فإن رمت بالراكب لم يضمن صاحبها ، إلا أن يكون قد نفر بها . ومن نفر براكب فعقره [1] ، أو عضت دابته غيره أو فزع رجلا على جدار [2] فخر ، يضمن ذلك . وما يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه . ومن حمل متاعا على رأسه بأجرة فكسره ، أو أصاب شخصا به ، فعليه ضمان ذلك إلا أن يدفعه غيره ، فيضمن الدافع . وإذا قتل صحيح العقل غيره ثم جن ، قتل . ومن أحدث في الطريق أو ملك غيره بغير إذنه حدثا ، فتلف بسببه نفس أو طرف أو مال أو أخرج وتدا أو كنيفا أو بئرا أو روشنا أو ميزابا ، فعليه ضمان ذلك في ماله . ومن وضع شيئا في الطريق فاجتاز الراكب فنفرت دابته منه ، أو وضع حجرا أو سكينا فيها ضمن الجناية . ومن تعمد إحراق مال أو نفس ، ضمن المال وأقيد بالنفس . فإن أضرمها في ملكه أو ما استأجره على وجه لا يتعدى ، فحملتها الريح ، فأحرقت مالا أو نفسا لم يضمن . وإذا علم صاحب البعير باغتلامه [3] ولم يحفظه مع تمكنه ضمن جنايته . ومن دخلت دابته دار غيره فجنت على دابته ضمن صاحبها ، وإن جنت المدخول عليها على الداخلة لم تضمن صاحبها .