responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 585


وإن لم يكن معها فعلى الراكب ما ذكرنا . فإن رمت بالراكب لم يضمن صاحبها ، إلا أن يكون قد نفر بها .
ومن نفر براكب فعقره [1] ، أو عضت دابته غيره أو فزع رجلا على جدار [2] فخر ، يضمن ذلك .
وما يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه .
ومن حمل متاعا على رأسه بأجرة فكسره ، أو أصاب شخصا به ، فعليه ضمان ذلك إلا أن يدفعه غيره ، فيضمن الدافع .
وإذا قتل صحيح العقل غيره ثم جن ، قتل .
ومن أحدث في الطريق أو ملك غيره بغير إذنه حدثا ، فتلف بسببه نفس أو طرف أو مال أو أخرج وتدا أو كنيفا أو بئرا أو روشنا أو ميزابا ، فعليه ضمان ذلك في ماله .
ومن وضع شيئا في الطريق فاجتاز الراكب فنفرت دابته منه ، أو وضع حجرا أو سكينا فيها ضمن الجناية .
ومن تعمد إحراق مال أو نفس ، ضمن المال وأقيد بالنفس . فإن أضرمها في ملكه أو ما استأجره على وجه لا يتعدى ، فحملتها الريح ، فأحرقت مالا أو نفسا لم يضمن .
وإذا علم صاحب البعير باغتلامه [3] ولم يحفظه مع تمكنه ضمن جنايته .
ومن دخلت دابته دار غيره فجنت على دابته ضمن صاحبها ، وإن جنت المدخول عليها على الداخلة لم تضمن صاحبها .



[1] عقره : جرحه .
[2] الجار والمجرور صفته ل‌ " رجلا " .
[3] اغتلم البعير : إذا هاج من شدة شهوة الضراب .

585

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست