responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 579


والاثنان فصاعدا إذا قتلوا واحدا عمدا قتلوا به ، بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته بينهم سواء ، فإن لم يرد [1] فإنما له قتل واحد منهم فإن قتل الولي واحدا رد من بقي عليه حصتهم من الدية ، وكذلك القطع والجراح ، ويتولى الإمام أدبهم وحبسهم وإن كان خطأ فالدية على عواقلهم بالسوية .
وإن قتل الواحد جماعة ، أو جرحهم عمدا ، جرح أو قتل بهم جميعا . فإن بادر شخص منهم فقتله فلا حق للباقين .
فإن قتل ثلاث نسوة فصاعدا رجلا قتلن به بعد رد الفاضل عن ديته على أوليائهن بالسوية ، فإن قتلته خطأ فدية واحدة على عاقلتهن .
فإن قتل رجل وامرأة رجلا فلوليه قتلهما ويؤدي إلى الرجل خمس ماءة ، فإن قتلوها أخذوا من الرجل نصف ديته فإن قتلوا الرجل أدت المرأة إلى وليه نصف ديتها [2] فإن رضي بالدية فالدية عليهما سواء ، وإن كان خطأ فالدية على عاقلتهما نصفين .
فإن أمسكه واحد وقتله آخر ونظر لهما ثالث ، قتل القاتل ، وحبس الممسك عمره بعد ضرب جنبيه وضرب كل عام خمسين جلدة ، وسملت [3] عينا الناظر .
فإن قتلت امرأة وعبد حرا فللولي قتلهما ويرد ما زاد على خمسه مائة على مولى العبد إن زادت قيمته عليها ، فإن نقصت عنها أو ساوتها فلا رد ، فإن قتلوها و استرقوا العبد فلهم ، فإن زادت قيمته على نصف الدية ردوا الزيادة واسترقوه .
فإن قتل المماليك حرا عمدا قتلوا به ، فإن زادت قيمتهم على الدية ردت على مواليهم .



[1] في بعض النسخ " لم يؤد "
[2] والمشهور نصف ديته بل لا خلاف فيه إلا من النهاية ( ص 745 ) ( راجع الجواهر ، ج 42 ، ص 73 )
[3] سملت : فقأت .

579

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست