نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 578
وروى [1] السكوني عن جعفر عن آبائه عن علي " صلوات الله عليهم أجمعين " أنه كان يحبس المتهم بالقتل ستة أيام ، فإن لم تثبت عليه خلى سبيله ، فإن مات ولي الدم قام وارثه مقامه . وإذا قتل إنسان فأقر رجل بقتله خطأ وآخر بقتله عمدا ، فبقول أيهما أخذ الولي جاز ولم يكن له على الآخر سبيل . وإن شهد شاهدان على شخص : أنه قتل شخصا عمدا ، وأقر آخر ، أنه قتله عمدا فبرئ المشهود عليه من قتله ، فإن أراد الولي قتل المقر قتله ، ولا سبيل له على المشهود عليه ولا لورثة المقر على ورثة المشهود عليه . وإن أراد قتل المشهود عليه قتله ، ولا سبيل له على المقر ، ويؤدي المقر إلى ورثة المشهود عليه نصف الدية . وإن أراد قتلهما معا - فله - ويرد نصف الدية على ورثة المشهود عليه . وله أخذ الدية منهما نصفين . وإن أقر شخص بقتله عمدا وأقر آخر بقتله دونه ، ورجع الأول خلى عنهما وودي [2] المقتول من بيت المال . وإذا كان للقاتل المسلم خطأ مسلمون وكفار ، عقل عنه المسلمون خاصة فإن قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ويقتص للكفار بعضهم من بعض . وإذا شهد شاهدان . أن زيدا قتل جعفرا عمدا أو خطأ ، أو شبهه [3] وشاهدان أن عمرا قتله كذلك ، فبعض أصحابنا أبطل القود في العمد وأوجب الدية عليهما نصفين في الكل ، وبعض أصحابنا جعل الحكم على واحد إذا طالب بمضمون شهادته الولي .
[1] الوسائل ، ج 19 ، الباب 12 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 1 إلا أن فيها " أن النبي صلى الله عليه وآله " . [2] ودي بصيغة المجهول : أي أعطي ديته . [3] في بعض النسخ " أو شبهة "
578
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 578