responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 580


فإن قتل جماعة أحرار عبدا فعليهم قيمته .
فإن قتل مملوك وحر وحرة ومكاتب - أدى نصف كتابته - ، حرا ، فعلى الحر ربع الدية ، وعلى الحرة مثله ، والعبد يؤخذ برمته [1] ولا يغرم سيده إلا أن يختار الأداء عنه ، وعلى المكاتب الثمن من ماله ، وعلى من كاتبه الثمن ، رواه [2] أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام .
وعلى كل واحد من المشتركين في القتل الكافرة ، وعلى الواحد كفارات بعدد من قتل ، فإن تعذر بعض الكفارات فإلى أن يجد .
والعبد يكفر ويصوم شهرين فإن قتل جماعة كفر بحسبهم ، وإن فعله خطأ فعلي عاقلته ديتهم جميعا .
فإن قتل مملوك أو جرح حرين دفعة كان بينهما ، فإن فعل بواحد بعد الآخر ، فروى [3] أنه للآخر [4] ، وروي أنه بينهما إلا أن يحكم الحاكم للأول ، فإن فعل كان للآخر [5] ، فإن قتل السيد عبده عمدا غرم قيمته لبيت المال ، وإن قتل مملوكه ، مملوكه عمدا ، فإن شاء السيد عفى ، وإن شاء اقتص .
فإن جنى العبد وعليه دين ، قدمت الجناية على الدين .
فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله أقيد سيده ، لأنه كآلته ، وخلد العبد السجن ، وروي [6] بالعكس ، وإن اعتاد ذلك فللإمام قتله . فإن أمر الحر مثله بالقتل ، فالقود



[1] رمته بضم الراء : جملته وكله .
[2] الوسائل ، ج 19 ، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 والسند مطابق لما في التهذيب .
[3] الوسائل ، ج 19 ، الباب 45 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 3 .
[4] أي للأخير
[5] الوسائل ، ج 19 ، الباب 45 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 .
[6] الوسائل ، ج 19 ، الباب 14 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 4 .

580

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست