نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 575
ويرث الدية من يرث المال سوى الأخوة والأخوات للأم ومن يتقرب بهما . وإذا كان ولي الدم في العمد طفلا أو معتوها ، لم يقتص الولي [1] وحبس الجاني حتى يفيق ويبلغ الصبي . وإن كان له وليان بالغ وطفل ، ورضي البالغ الجاني على مال بحصته جاز ، وللصبي إذا بلغ القتل بعد رد قسط البالغ من الدية ، فإن عفى البالغ فكذلك . ويقتص للأم من ولدها ، وله منها . فإن قتل أباه خطأ فالدية على العاقلة و يحرمها الابن . فإن قتله أبوه خطأ فالدية على عاقلته لورثة المقتول سواه ، فإن لم يكن له وارث غيره فلا دية له على العاقلة ، فإن قتله عمدا أو شبهة فالدية في مال الأب لورثة المقتول ، فإن لم يكن له ورثة غيره فالدية عليه لبيت المال . فإن كان لأبوين ولدان ، قتل أحدهما أباه والآخر أمه ، فلقاتل الأب القصاص من قاتل الأم وإرثها ، ولقاتل الأم القصاص من قاتل الأب و أرثه . وعمد الصبي ، والمجنون وخطأهما سواء ، وروي [2] في الأعمى كذلك . و تكون الدية على العاقلة مخففة [3] . فإن قتلا من أرادهما فدمه هدر . فإن قتل العاقل مجنونا أراده فلا شيئي عليه وديته من بيت المال ، فإن لم يرده وتعمده فعليه الدية ولا قود ، فإن قتله خطأ فعلى عاقلته فإن لم يكن فعلى بيت المال . و روي [4] فيمن ضرب غيره فسالت عيناه وقام المضروب فقتل ضاربه : أن قود على الضارب لعماه ، والدية على عاقلته ، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله في ثلاث سنين ودية عينيه من تركة المقتول .
[1] أي ولي الطفل أو المعتوه . [2] الوسائل ، ج 19 ، الباب 35 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 [3] تخفيف الدية يكون من ثلاثة أوجه : السن والصفة ومدة الاستيفاء وهو في الخطأ كما أن التغليظ كذلك وهو في العمد ( راجع المبسوط ، ج 7 ، ص 115 ) . [4] الوسائل ، ج 19 ، الباب 10 من أبواب العاقلة ، الحديث 1 .
575
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 575