responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 574


الفحل ، وقيل : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، ومثلها حقة ، وأربع وثلاثون خلفة أي حوامل .
فإن لم بكن له مال ، سعى فيها ، فإن مات أو هرب فعلى الأقرب فالأقرب ممن يرث ديته ، فإن لم يكن فبيت المال . وقيل : يستأدى في سنتين .
هذه دية الحر المسلم ومن بحكمه ، ودية المرأة ، نصف ذلك . فإن قتل في شهر حرام والأشهر الحرام : ذو القعدة ، ذو الحجة ، والمحرم ، ورجب أو في الحرم عمدا ورضوا بالدية ، أو خطأ فدية وثلث .
وكفارة الخطأ وعمد الخطأ سواء وقد بيناها في الصوم ولكل مسكين مد .
وإن قتل في شهر حرام خطأ صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيها العيد والتشريق على المنقول [1] .
وإن جنى في الحرم اقتص منه فيه : وإن جنى في غيره فلجأ إليه لم يطعم ، ولم يسق ، ولم يبايع ، ولم يكلم حتى يخرج فيقتص منه . فإن قتل إنسان خطأ ، ولا ولي له ، فالدية لبيت المال ، دون العفو .
ولا تعاقل بين أهل الذمة ويجب الدية إن قتلوا خطأ في أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال فعلى الإمام لأنهم يؤدون الجزية إليه ، كالعبيد .
والقصاص يجري بين أم الولد والأمة ، وقد بينا فيما مضى حكم جناية أم الولد والمدبر والمكاتب والجناية عليهم .
وإذا عفى الولي أو رضي بالدية سقط القود ، فإن قتله الولي بعد ذلك أقيد به أو اقتص منه [2] .
ولاحظ للزوجين في القود ، فإن رضي أولياؤه بالدية فلهما سهمهما منها .



[1] الوسائل ، ج 19 ، الباب 3 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 .
[2] القود في الجناية على النفس والاقتصاص في الجناية على ما دون النفس .

574

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست