responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 576


ويفنى قاتل ولده وعبده عمدا عن مسقطي رؤسهما ويضربان ضربا شديدا .
وإن عذب السيد عبده حتى مات ضرب ماءة سوط . وإن قتل العاقل صبيا أقيد به .
فإن كان للمقتول وليان فاختار أحدهما الدية والآخر القود ، رد طالب القود على شريكه حصته من الدية واقتص ، وإن عفى أحدهما رد سهم العافي على القاتل وقتله .
وروي [1] إذا عفى واحد من الأولياء عن الدم سقط القود ، وأعطى من لم يعف ، حقه من الدية .
ويصح توبة القاتل سواء قتل المؤمن لإيمانه أو لغرض آخر .
والكفارة في قتل المسلم ومن هو بحكمه دون الكافر ، ولا كفارة على صبي ولا مجنون .
ويقسم الإمام الدية على العاقلة بحسب ما يرى من غني أو دونه ويعتبر ذلك عند حؤول الحول [2] ولا يلزم الفقير شئ ، فإن مات عند الحول موسرا فمن تركته ، والقريب والبعيد فيها سواء ، وقيل : يقدم الأولى فالأولى . ودية اليهودي و النصراني والمجوسي والجنين أيضا في ثلاث سنين كالكاملة .
ولو قتل الأب ولده في المحاربة قتل حدا .
وإذا قتل العبد حرا عمدا فلورثته قتله أو استرقاقه ، فإن فداه المولى بالأرش ورضي بذلك الولي جاز . فإن قتله خطأ فله استرقاقه لا قتله ، فإن فداه المولى بأرش الجناية جاز . وإن جرحه خطأ بما يحيط بقيمته أخذه ، أو بعضه إن لم يحط بقيمته ، باع بقيمته فيأخذ المجني عليه الأرش والباقي مولاه إن لم يفده بالأرش ، وإن كان عمدا اقتص منه .
فإن قتل العبد سيده قتل به ، وإن قتله خطأ لم يكن عليه شئ غير الكفارة .



[1] الوسائل ، ج 19 ، الباب 54 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 و 2 و 3
[2] حوؤل الحول : أي بلوغه .

576

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست