نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 576
ويفنى قاتل ولده وعبده عمدا عن مسقطي رؤسهما ويضربان ضربا شديدا . وإن عذب السيد عبده حتى مات ضرب ماءة سوط . وإن قتل العاقل صبيا أقيد به . فإن كان للمقتول وليان فاختار أحدهما الدية والآخر القود ، رد طالب القود على شريكه حصته من الدية واقتص ، وإن عفى أحدهما رد سهم العافي على القاتل وقتله . وروي [1] إذا عفى واحد من الأولياء عن الدم سقط القود ، وأعطى من لم يعف ، حقه من الدية . ويصح توبة القاتل سواء قتل المؤمن لإيمانه أو لغرض آخر . والكفارة في قتل المسلم ومن هو بحكمه دون الكافر ، ولا كفارة على صبي ولا مجنون . ويقسم الإمام الدية على العاقلة بحسب ما يرى من غني أو دونه ويعتبر ذلك عند حؤول الحول [2] ولا يلزم الفقير شئ ، فإن مات عند الحول موسرا فمن تركته ، والقريب والبعيد فيها سواء ، وقيل : يقدم الأولى فالأولى . ودية اليهودي و النصراني والمجوسي والجنين أيضا في ثلاث سنين كالكاملة . ولو قتل الأب ولده في المحاربة قتل حدا . وإذا قتل العبد حرا عمدا فلورثته قتله أو استرقاقه ، فإن فداه المولى بالأرش ورضي بذلك الولي جاز . فإن قتله خطأ فله استرقاقه لا قتله ، فإن فداه المولى بأرش الجناية جاز . وإن جرحه خطأ بما يحيط بقيمته أخذه ، أو بعضه إن لم يحط بقيمته ، باع بقيمته فيأخذ المجني عليه الأرش والباقي مولاه إن لم يفده بالأرش ، وإن كان عمدا اقتص منه . فإن قتل العبد سيده قتل به ، وإن قتله خطأ لم يكن عليه شئ غير الكفارة .
[1] الوسائل ، ج 19 ، الباب 54 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 و 2 و 3 [2] حوؤل الحول : أي بلوغه .
576
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 576