responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 573


ودية النفس ، والموضحة [1] فصاعدا فيه على عاقلة الجاني وهم عصبته :
آبائه وأبنائه ومن يفرع عنهما من الذكور والعقلاء ولا تدخل الأم ولا خاص قرابتها في ذلك .
فإن لم تكن عاقلة فمولى النعمة [2] فإن لم يكن فمولى ضمان الجريرة ، فإن لم يكن للعاقلة مال ، وكال للقاتل ، أخذت من ماله . فإن لم يكن فمن بيت المال . ولا يرجع العاقلة بها على الجاني ، ولا يدخل معهم .
وتستأدى في ثلاث سنين أثلاثا ، وهي ماءة من الإبل أرباع أو أخماس [3] عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون .
أو خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة .
وقيل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة [4] أو ألف شاة إلى سائر ما ذكرنا في العمد .
وأما شبيه العمد : فلا قود فيه ، وفيه الدية في مال الجاني : من الإبل : أربعون بين ثنية إلى بازل عامها [5] ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، أو ألف شاة إلى سائر ما تقدم .
وقيل ، ثلاث وثلاثون حقة ، ومثلها جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة



[1] سيأتي معناها .
[2] وهو من عتقه .
[3] الأرباع إشارة إلى أن أقسام الإبل أربعة كما في كلام المصنف والأخماس إشارة إلى أنها خمسة كما في المبسوط ( ج 7 ص 115 ) قال الشيخ : أما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام . الثانية مخففة . عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة .
[4] الظاهر سقوط " ومثلها ابن لبون " وإلا لم يكمل ماءة والشاهد عليه كلام الشيخ في المبسوط كما مر .
[5] سبق معناها آنفا .

573

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست