نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 573
ودية النفس ، والموضحة [1] فصاعدا فيه على عاقلة الجاني وهم عصبته : آبائه وأبنائه ومن يفرع عنهما من الذكور والعقلاء ولا تدخل الأم ولا خاص قرابتها في ذلك . فإن لم تكن عاقلة فمولى النعمة [2] فإن لم يكن فمولى ضمان الجريرة ، فإن لم يكن للعاقلة مال ، وكال للقاتل ، أخذت من ماله . فإن لم يكن فمن بيت المال . ولا يرجع العاقلة بها على الجاني ، ولا يدخل معهم . وتستأدى في ثلاث سنين أثلاثا ، وهي ماءة من الإبل أرباع أو أخماس [3] عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون . أو خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة . وقيل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة [4] أو ألف شاة إلى سائر ما ذكرنا في العمد . وأما شبيه العمد : فلا قود فيه ، وفيه الدية في مال الجاني : من الإبل : أربعون بين ثنية إلى بازل عامها [5] ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، أو ألف شاة إلى سائر ما تقدم . وقيل ، ثلاث وثلاثون حقة ، ومثلها جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة
[1] سيأتي معناها . [2] وهو من عتقه . [3] الأرباع إشارة إلى أن أقسام الإبل أربعة كما في كلام المصنف والأخماس إشارة إلى أنها خمسة كما في المبسوط ( ج 7 ص 115 ) قال الشيخ : أما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام . الثانية مخففة . عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة . [4] الظاهر سقوط " ومثلها ابن لبون " وإلا لم يكمل ماءة والشاهد عليه كلام الشيخ في المبسوط كما مر . [5] سبق معناها آنفا .
573
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 573