responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 568


فيوطئ بالأرجل ، ولم تؤكل ذبيحته .
وقال قوم لأمير المؤمنين عليه السلام [1] : السلام عليك يا ربنا ، فاستتابهم فلم يتوبوا فأوقد في حفيرة نارا ، وحفر أخرى إلى جانبها ، وأفضى ما بينها ، وألقاهم فيها فماتوا .
والزنديق يقتل بعد الاستتابة إن كان ارتد عن غير فطرة ، وإن كان عن فطرة قتل بكل حال .
ولا يقتل النصراني بالزندقة لأن ما هو عليه أعظم منها . وإذا ارتد قوم لا عن فطرة قوتلوا وسبيت ذراريهم .
ومن شهد عليه شاهدان أنه صلى لصنم ، ولم يتب قتل بالسيف أو خد له أخدود [2] وأضرم فيه نار وطرح فيها .
وإذا اختار الصبي الكفر حتى [3] بلغ وأبواه مسلمان ، أو أحدهما ، لم يترك واجبر على الإسلام . فإن شهد للزنديق ألف بالبراءة من ذلك وشاهدان مرضيان به قبلت شهادتهما عليه لأنه دين مكتوم .
ويعزر شاهد الزور بحسب ما يرى الإمام ، ويطاف به ليعرف .
وكان أمير المؤمنين عليه السلام [4] يحبس جهال الأطباء ، ومفاليس الأكرياء وفساق العلماء ، حراسة منه للأديان ، والأبدان ، والأموال .
ومن تزوج أمة على حرة بغير إذنها ، فرق بينهما وضرب بثمن حد الزنا فإن رضيت بفعله لم يضرب ولم يفرق بينهما .
ومن أتى امرأته صائمين طائعة ضرب كل منهما ربع حد الزنا ، فإن أكرهها ضرب نصف حد الزنا دونها ومن أتى المرأة حائضا فكذلك .



[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 6 من أبواب حد المرتد الحديث 1 .
[2] الخدة والأخدود : الحفرة المستطيلة في الأرض :
[3] في بعض النسخ " حين " بدل " حتى "
[4] الوسائل ، ج 1 8 ، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 والكرى جمعه أكرياء هو المكتري .

568

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست