responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 567


فإن قذف غيره بالزنا مرارا حد له حدا واحدا ، فإن حد له ثم قال : الذي قلت لك حق لم يجلد ، فإن قال له [1] : يا زاني حد له .
وإذا قالت : فجر بي فلان حدت له . وإذا قذف ولد الذمية تكون تحت المسلم أو مملوكا أمه حرة ، حد لهما . فإن قال لمجوسي ولد من أم أبيه : يا بن الزانية ، أو :
ولد الزنا ، عزر لأنه نكاح عندهم .
وإذا وهبت زوجها أمتها ، فأتى منها بولد ، فأنكرت الهبة وقذفته بالزنا ، ثم اعترفت بالهبة حدت له ثمانين جلدة .
ولا يحل قذف الكافر بما لا يعلمه فعله ، لأنه كذب ، ويعزر له ، وأدب المملوك والصبي من ثلاث [2] إلى خمس وست برفق . وإن بلغ بعبده فيه [3] الحد فلا كفارة له إلا إعتاقه . فإن قال لغيره : احتلمت بأمك عزر ، لئلا يؤذي المسلمين . وإن قال لصاحبه :
لا أب لك ولا أم لك ، تصدق بشئ . وفي السب وهجاء المؤمنين بغير القذف ، التعزير .
والناس سواء فيمن سمعوه يسب النبي صلى الله عليه وآله ، أو علي بن أبي طالب " عليه السلام " وجب عليهم قتله ، إلا أن يخافوا على أنفسهم ، فإن رفعوه إلى سلطان وجب عليه قتله .
ومن زعم أن أحدا مثل رسول صلى الله عليه وآله في الفضل ، [4] قتل .
والمسلم [5] وولد بين المسلمين ، إذا ارتد فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، ولا يستتاب .
فإن كان أسلم عن كفر ثم ارتد ، استتيب ، فإن لم يتب قتل بالسيف ، أو يلقى



[1] بعد حد الأول .
[2] أي ثلاث ضربات إلى خمس .
[3] أي من ضرب عبده في التأديب بمقدار الحد .
[4] كذا في نسخة وفي أكثرها " في التفضيل "
[5] الواو حالية بتقدير " قد " بعدها .

567

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست