responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 569


وإذا تاب السارق ورد السرقة على صاحبها من قبل نفسه فلا قطع عليه .
ويقتل الساحر المسلم ، ولا يقتل الكافر به لأن الكفر أعظم منه ويثبت ذلك بشاهدين عدلين أو إقراره ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام [1] من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل ، إلا أن يتوب .
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله [2] : إن أبغض الأشياء إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق ، ونهى [3] عن الأدب عند الغضب .
وروي [4] : إن وافقك المملوك والأجير فأمسكهما وإلا فخل عنهما ولا تضربهما ولا يسأل أحدا بوجه الله ، فروى [5] أنه عليه السلام : أدب من أقر بذلك بخمس ضربات ويخرج [6] القاص من المسجد بعد الأدب .
ومن أحدث في الكعبة حدثا قتل . والجور في التخيير [7] بين الصبيان في الخط كالجور في الحكم والحبس بعد الحد ظلم .
وإذا قتل حر وعبد رجلا [8] فاختار وليه قتل الحر ضرب الإمام جنبي العبد .



[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 2
[2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 و 2
[3] الوسائل ، ج 18 ، الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 و 2
[4] الوسائل ، ج 18 الباب 27 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 وأبواب 15 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1
[5] الوسائل ، ج 1 8 الباب 2 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1 والمراد النهي عن جعل الله تعالى وسيلة للسؤال عن الناس ، قال تبارك وتعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ( البقرة الآية 224 ) ( راجع الوافي ، ج 2 ، ص 74 ، باب سائر ما فيه حد أو تعزير ) .
[6] الوسائل ، ج 18 ، الباب من أبواب بقية الحدود ، الحديث 9
[7] أي في انتخاب أحسن الخطوط ( راجع الوسائل ، ج 18 ، الباب 8 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 2 )
[8] الوسائل ، ج 18 ، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الحديث 9

569

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست