نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 569
وإذا تاب السارق ورد السرقة على صاحبها من قبل نفسه فلا قطع عليه . ويقتل الساحر المسلم ، ولا يقتل الكافر به لأن الكفر أعظم منه ويثبت ذلك بشاهدين عدلين أو إقراره ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام [1] من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل ، إلا أن يتوب . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله [2] : إن أبغض الأشياء إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق ، ونهى [3] عن الأدب عند الغضب . وروي [4] : إن وافقك المملوك والأجير فأمسكهما وإلا فخل عنهما ولا تضربهما ولا يسأل أحدا بوجه الله ، فروى [5] أنه عليه السلام : أدب من أقر بذلك بخمس ضربات ويخرج [6] القاص من المسجد بعد الأدب . ومن أحدث في الكعبة حدثا قتل . والجور في التخيير [7] بين الصبيان في الخط كالجور في الحكم والحبس بعد الحد ظلم . وإذا قتل حر وعبد رجلا [8] فاختار وليه قتل الحر ضرب الإمام جنبي العبد .
[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 2 [2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 و 2 [3] الوسائل ، ج 18 ، الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 و 2 [4] الوسائل ، ج 18 الباب 27 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 وأبواب 15 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1 [5] الوسائل ، ج 1 8 الباب 2 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1 والمراد النهي عن جعل الله تعالى وسيلة للسؤال عن الناس ، قال تبارك وتعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ( البقرة الآية 224 ) ( راجع الوافي ، ج 2 ، ص 74 ، باب سائر ما فيه حد أو تعزير ) . [6] الوسائل ، ج 18 ، الباب من أبواب بقية الحدود ، الحديث 9 [7] أي في انتخاب أحسن الخطوط ( راجع الوسائل ، ج 18 ، الباب 8 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 2 ) [8] الوسائل ، ج 18 ، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الحديث 9
569
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 569