responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 566


عن الحد بعد الرفع إلى الإمام ، ويجوز قبله .
ولا حد في التعريض ويعزر ، وإنما الحد في التصريح ، فإن قال له : يا فاسق ، أو : يا شارب خمر ، وشبههما ، أو : يا كلب ، أو : يا خنزير ، أو : يا كافر - وهو مسلم غير مبتدع - عزر له ، والتعزير بما دون الحد .
وإذا قذف صبيا ، أو صبية أو كافرا أو رقيقا أو مجنونا عزر . وإن كان القاذف مجنونا ، أو صبيا عزر . وإذا تقاذف الشخصان عزرا ولم يحدا .
وروى [1] الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن الصادق عليه السلام في الذمي إذا قذف المسلم بالزنا حد ثمانين للقذف ، وثمانين سوطا لحرمة الإسلام ، وحلق رأسه ، وطيف في أهل دينه .
وروى [2] : أن افترى الرجل على بعض أهل جاهلية العرب ، حد ، لأن ذلك يدخل على رسول الله " صلى الله عليه وآله " .
فإن قال شخص لغيره : يا بن المجنون ، فأعاد عليه مثله ، عزر كل منهما لصاحبه .
وإذا قال لزوجته : لم أجدك عذراء عزر فإن عاد عزر .
فإن قال لامرأته [3] : يا زانية ، أنا زنيت بك ، حد لها ، وإن أتم إقراره على نفسه أربع مرات حد للزنا .
وعلى العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في الفرية ثمانون جلدة ، وإنما ينصف الحد عليهم في الزنا .
فإن قذف مكاتبا مطلقا - أدى بعض كتابته - ، أو من عتق بعضه ، حد من الثمانين بقدر الحرية وعزر للباقي ، وسيده وغيره سواء .
فإن وهبه الحد قبل الرفع جاز .



[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 19 من أبواب حد القذف ، الحديث 3
[2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 17 من أبواب حد القذف ، الحديث 7
[3] في بعض النسخ " لامرأة " .

566

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست