نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 566
عن الحد بعد الرفع إلى الإمام ، ويجوز قبله . ولا حد في التعريض ويعزر ، وإنما الحد في التصريح ، فإن قال له : يا فاسق ، أو : يا شارب خمر ، وشبههما ، أو : يا كلب ، أو : يا خنزير ، أو : يا كافر - وهو مسلم غير مبتدع - عزر له ، والتعزير بما دون الحد . وإذا قذف صبيا ، أو صبية أو كافرا أو رقيقا أو مجنونا عزر . وإن كان القاذف مجنونا ، أو صبيا عزر . وإذا تقاذف الشخصان عزرا ولم يحدا . وروى [1] الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن الصادق عليه السلام في الذمي إذا قذف المسلم بالزنا حد ثمانين للقذف ، وثمانين سوطا لحرمة الإسلام ، وحلق رأسه ، وطيف في أهل دينه . وروى [2] : أن افترى الرجل على بعض أهل جاهلية العرب ، حد ، لأن ذلك يدخل على رسول الله " صلى الله عليه وآله " . فإن قال شخص لغيره : يا بن المجنون ، فأعاد عليه مثله ، عزر كل منهما لصاحبه . وإذا قال لزوجته : لم أجدك عذراء عزر فإن عاد عزر . فإن قال لامرأته [3] : يا زانية ، أنا زنيت بك ، حد لها ، وإن أتم إقراره على نفسه أربع مرات حد للزنا . وعلى العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في الفرية ثمانون جلدة ، وإنما ينصف الحد عليهم في الزنا . فإن قذف مكاتبا مطلقا - أدى بعض كتابته - ، أو من عتق بعضه ، حد من الثمانين بقدر الحرية وعزر للباقي ، وسيده وغيره سواء . فإن وهبه الحد قبل الرفع جاز .
[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 19 من أبواب حد القذف ، الحديث 3 [2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 17 من أبواب حد القذف ، الحديث 7 [3] في بعض النسخ " لامرأة " .
566
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 566