نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 565
ويجب الحد بقذف اللقيط لأنه حر ، وبقذف المغصوبة على الزنا ، والمغصوب على اللواط والملاعنة . وإذا واجه شخصا بالقذف لذي نسبه ، كأن قال : يا بن الزانية ، أو : الزاني ، أو : أخا الزانية ، أو : بعلها ، أو : ما أنبأ عنها من لفظ وهو يعرف معناه ، والأصل حي ، فالحد له ، وإن كان ميتا فلو إرثه إلا الزوجين ، فإنه لا حق لهما فيه . وقال بعض أصحابنا : إذا قذف ابنه ، أو بنته ، فله طلب الحد . حيين أو ميتين ، إلا أن يسقطاه بالعفو وهما بالغان ، عاقلان . وإذا قذف زوجته وماتت ولها منه ولد - لا سواه - لم يحد ، فإن كان لها ولد من غيره فله حده ، فإن لم يكن وكان لها قرابة حد لهم ، وإن عفى بعض الورثة عن الحد فللمناسبة [1] أن يحد ، فإن اجتمعوا على أخذه حد لهم ، وإن اجتمعوا على إسقاطه سقط . ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين ذكرين ، أو إقرار القاذف البالغ العاقل الحر . فإن ادعى على غيره : أنه قذفه ، ولا بينة له ، فلا يمين على المدعى عليه . فإذا قذف جماعة بلفظ واحد حد لهم حدا واحدا إن أتوا به جميعا ، فإن أتوا به متفرقين فلكل واحد . وإن قذفهم بألفاظ جماعة حد لكل واحد [2] حدا . وإذا قذف وأقام البينة على صحة قوله لم يحد . فإن أقرت امرأة إن ولدها أو حملها من زنا أربع مرات حدت ، فإن كان حملا فبعد الوضع والرضاع ، فإن قيل لولدها : يا ولد الزنا لم يحد القاذف وعزر ، فإن كانت قد تابت فقيل له : يا ابن الزانية حد لها ، وإن لم تكن تابت لم يحد . وإن رمى زوجته بالزنا بولد على فراشه فلاعنها ثم اعترف ، أو أقر بالولد ثم رماها بالزنا به ، أو قذفها بالزنا فلاعنها ثم اعترف بكذبه ، حد . ولا عفو
[1] المناسبة : هي الوراثة النسبية في بعض السنخ " فللباقي " بدل " فلمناسبة " : [2] من الألفاظ
565
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 565