responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 565


ويجب الحد بقذف اللقيط لأنه حر ، وبقذف المغصوبة على الزنا ، والمغصوب على اللواط والملاعنة .
وإذا واجه شخصا بالقذف لذي نسبه ، كأن قال : يا بن الزانية ، أو : الزاني ، أو : أخا الزانية ، أو : بعلها ، أو : ما أنبأ عنها من لفظ وهو يعرف معناه ، والأصل حي ، فالحد له ، وإن كان ميتا فلو إرثه إلا الزوجين ، فإنه لا حق لهما فيه .
وقال بعض أصحابنا : إذا قذف ابنه ، أو بنته ، فله طلب الحد . حيين أو ميتين ، إلا أن يسقطاه بالعفو وهما بالغان ، عاقلان .
وإذا قذف زوجته وماتت ولها منه ولد - لا سواه - لم يحد ، فإن كان لها ولد من غيره فله حده ، فإن لم يكن وكان لها قرابة حد لهم ، وإن عفى بعض الورثة عن الحد فللمناسبة [1] أن يحد ، فإن اجتمعوا على أخذه حد لهم ، وإن اجتمعوا على إسقاطه سقط .
ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين ذكرين ، أو إقرار القاذف البالغ العاقل الحر .
فإن ادعى على غيره : أنه قذفه ، ولا بينة له ، فلا يمين على المدعى عليه . فإذا قذف جماعة بلفظ واحد حد لهم حدا واحدا إن أتوا به جميعا ، فإن أتوا به متفرقين فلكل واحد . وإن قذفهم بألفاظ جماعة حد لكل واحد [2] حدا . وإذا قذف وأقام البينة على صحة قوله لم يحد .
فإن أقرت امرأة إن ولدها أو حملها من زنا أربع مرات حدت ، فإن كان حملا فبعد الوضع والرضاع ، فإن قيل لولدها : يا ولد الزنا لم يحد القاذف وعزر ، فإن كانت قد تابت فقيل له : يا ابن الزانية حد لها ، وإن لم تكن تابت لم يحد .
وإن رمى زوجته بالزنا بولد على فراشه فلاعنها ثم اعترف ، أو أقر بالولد ثم رماها بالزنا به ، أو قذفها بالزنا فلاعنها ثم اعترف بكذبه ، حد . ولا عفو



[1] المناسبة : هي الوراثة النسبية في بعض السنخ " فللباقي " بدل " فلمناسبة " :
[2] من الألفاظ

565

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست