نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 562
ومن قال لغيره : أرسلني فلان إليك لتعطيه كذا فأعطاه فأنكر الأول الإرسال واعترف الرسول بكذب نفسه قطع ورجع عليه بالمال ، ولا يسقط الحد عنه بأن الحاجة دعته إلى ذلك . وروى [1] الحلبي عن أبي عبد الله " عليه السلام " : أنه ينفى السارق بعد الحد إلى بلدة أخرى . وروى [2] السكوني عنه عن آبائه عن علي عليهم السلام : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا قطع على من سرق الحجارة ، يعني الرخام وأشباه ذلك . وبالإسناد [3] قال قضى رسول الله " صلى الله عليه وآله " فيمن سرق الثمار في كمه ، فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين . وبالإسناد [4] قال : قال أبو عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا قطع في ريش يعني الطير كله . وروى [5] عبد الله بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في الطير . فإن رجلان باع كل صاحبه وفرا بالمال قطعا . فإن سرق حرا صغيرا فباعه قطع . ولا قطع في الحلية وفيها الضرب والحبس . ومن نبش قبرا ولم يسلب لم يقطع ، فإن سلب الكفن قطع فإن كرر النبش
[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 21 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 [2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 23 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 مع التفاوت في السند . [3] الوسائل ، ج 18 ، الباب 23 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 [4] الوسائل ، ج 18 ، الباب 22 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 [5] الوسائل ، ج 18 ، الباب 22 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 إلا أن في السند " غياث " بدل " عبد الله " وأيضا في المتن تفاوت يسير
562
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 562