responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 562


ومن قال لغيره : أرسلني فلان إليك لتعطيه كذا فأعطاه فأنكر الأول الإرسال واعترف الرسول بكذب نفسه قطع ورجع عليه بالمال ، ولا يسقط الحد عنه بأن الحاجة دعته إلى ذلك .
وروى [1] الحلبي عن أبي عبد الله " عليه السلام " : أنه ينفى السارق بعد الحد إلى بلدة أخرى .
وروى [2] السكوني عنه عن آبائه عن علي عليهم السلام : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا قطع على من سرق الحجارة ، يعني الرخام وأشباه ذلك .
وبالإسناد [3] قال قضى رسول الله " صلى الله عليه وآله " فيمن سرق الثمار في كمه ، فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين .
وبالإسناد [4] قال : قال أبو عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا قطع في ريش يعني الطير كله .
وروى [5] عبد الله بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في الطير . فإن رجلان باع كل صاحبه وفرا بالمال قطعا . فإن سرق حرا صغيرا فباعه قطع .
ولا قطع في الحلية وفيها الضرب والحبس .
ومن نبش قبرا ولم يسلب لم يقطع ، فإن سلب الكفن قطع فإن كرر النبش



[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 21 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1
[2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 23 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 مع التفاوت في السند .
[3] الوسائل ، ج 18 ، الباب 23 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2
[4] الوسائل ، ج 18 ، الباب 22 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2
[5] الوسائل ، ج 18 ، الباب 22 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 إلا أن في السند " غياث " بدل " عبد الله " وأيضا في المتن تفاوت يسير

562

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست