responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 563


والسلب وحد كذلك قتل في الثالثة ، وأخر [1] أمير المؤمنين صلوات الله عليه فاعل ذلك إلى الجمعة فوضعه تحت أقدام الناس فوطؤوه حتى مات .
وإذا سرق صبي عفى عنه ، فإن عاد عزر فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . وأتى على [2] عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف أصابعه .
ولو أن بعض العجم أسلم فزنا أو سرق أو شرب الخمر لم يحد إلا أن يشهد بينة أنه عرف ذلك [3] .
وشهد شاهدان عند على " عليه السلام " أن شخصا سرق فاستعظم الشخص شهادتهما فأمرهما علي بإقامة الحد عليه فخلياه وذهبا ولم يقطعه .
فقطع [4] لصوصا وأدخلهم دار الضيافة فعولجوا وأطعموا سمنا وعسلا ولحما حتى برؤا ، وقال : إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فإن تبتم جررتموها إلى الجنة ، وإن أنتم لم تتوبوا جرتكم إلى النار .
وروى [5] المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله عليهم السلام أنه أمره أن يرفع سارقا سرق من طعام المعلى وحمل إلى الوالي فرفعاه فقطع .
وروى [6] جابر عن أبي جعفر " عليه السلام " قال : من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، فإن ضرب فيها قتل .



[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 17
[2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 14 من أبواب حد السرقة ، ، الحديث 3
[3] الوسائل ، ج 18 الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3
[4] الوسائل ، ج 18 ، الباب 30 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2
[5] الوسائل ، ج 18 ، الباب 33 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1
[6] الوسائل ، ج 18 ، الباب 2 من أبواب حد المحارب ، الحديث 3 وفي الوافي ج 2 ، باب حد المحارب ، ص 68 " من أشاد " بالدال ومعناه من رفعه . وقريب منها معنى " من أشار " .

563

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست