نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 563
والسلب وحد كذلك قتل في الثالثة ، وأخر [1] أمير المؤمنين صلوات الله عليه فاعل ذلك إلى الجمعة فوضعه تحت أقدام الناس فوطؤوه حتى مات . وإذا سرق صبي عفى عنه ، فإن عاد عزر فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . وأتى على [2] عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف أصابعه . ولو أن بعض العجم أسلم فزنا أو سرق أو شرب الخمر لم يحد إلا أن يشهد بينة أنه عرف ذلك [3] . وشهد شاهدان عند على " عليه السلام " أن شخصا سرق فاستعظم الشخص شهادتهما فأمرهما علي بإقامة الحد عليه فخلياه وذهبا ولم يقطعه . فقطع [4] لصوصا وأدخلهم دار الضيافة فعولجوا وأطعموا سمنا وعسلا ولحما حتى برؤا ، وقال : إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فإن تبتم جررتموها إلى الجنة ، وإن أنتم لم تتوبوا جرتكم إلى النار . وروى [5] المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله عليهم السلام أنه أمره أن يرفع سارقا سرق من طعام المعلى وحمل إلى الوالي فرفعاه فقطع . وروى [6] جابر عن أبي جعفر " عليه السلام " قال : من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، فإن ضرب فيها قتل .
[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 17 [2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 14 من أبواب حد السرقة ، ، الحديث 3 [3] الوسائل ، ج 18 الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 [4] الوسائل ، ج 18 ، الباب 30 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 [5] الوسائل ، ج 18 ، الباب 33 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 [6] الوسائل ، ج 18 ، الباب 2 من أبواب حد المحارب ، الحديث 3 وفي الوافي ج 2 ، باب حد المحارب ، ص 68 " من أشاد " بالدال ومعناه من رفعه . وقريب منها معنى " من أشار " .
563
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 563