responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 561


ولا يقطع مدعى الهبة على رب المال وإن لم يقم بينة .
والسرقة تثبت بشاهدين ، أو إقرار مرتين ، وروي [1] : مرة . ولا يقبل إقرار عبد بالسرقة ، وروي [2] : أنه يقبل .
فإن أقر السارق بالسرقة ثم رجع ، قطع وروي [3] : أنه لا يقطع . وإن أقر بالسرقة ثم تاب فله [4] قطعه وله العفو عنه وإن تاب قبل قيام البينة عليه لم يقطع .
ويقطع السارق ويرد السرقة إلى ربها ، فإن تعذرت فمثلها أو قيمتها وبرئت ذمته ، فإن مات فعلى ورثته ، فإن لم يخلف وارثا فعلى الإمام وبرئت ذمته .
فإن شهد واحد بالسرقة وحلف معه ، أو أقر بها مرة لم يقطع وغرمها .
وإن أقر تحت الضرب وأخرجها قطع وإن لم يخرجها لم يقطع . وإذا سرق مرارا ولم يقطع قطع لمرة . فإن شهدا عليه بالسرقة الأولى فقطع ، ثم شهدا بالأخرى قطعت رجله .
ويقطع الولد بسرقة مال والديه ، والأم بمال ولدها .
وإذا سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع ، ويقطع من سرق منها ولاحظ له فيها .
والسارق يقطع يمناه من نصف الكف وبترك له الإبهام ، وإن عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ويبقي له عقبه ومن قدمه ليعتمد ويعتدل ، فإن عاد خلد السجن وأنفق عليه من بيت المال ، فإن سرق فيه قتل .
فإن أخرج يده اليسرى فظنها القطاع اليمنى فقطعها لم يقطع يمناه .
فإن سرق ويمناه شلاء دون اليسرى ، وكذلك إن سرق ثانية ورجله شلاء قطعت ، فإن لم يكن اليمنى لم يقطع يسراه ولا رجله .



[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3
[2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2
[3] الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1
[4] أي للإمام

561

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست