نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 561
ولا يقطع مدعى الهبة على رب المال وإن لم يقم بينة . والسرقة تثبت بشاهدين ، أو إقرار مرتين ، وروي [1] : مرة . ولا يقبل إقرار عبد بالسرقة ، وروي [2] : أنه يقبل . فإن أقر السارق بالسرقة ثم رجع ، قطع وروي [3] : أنه لا يقطع . وإن أقر بالسرقة ثم تاب فله [4] قطعه وله العفو عنه وإن تاب قبل قيام البينة عليه لم يقطع . ويقطع السارق ويرد السرقة إلى ربها ، فإن تعذرت فمثلها أو قيمتها وبرئت ذمته ، فإن مات فعلى ورثته ، فإن لم يخلف وارثا فعلى الإمام وبرئت ذمته . فإن شهد واحد بالسرقة وحلف معه ، أو أقر بها مرة لم يقطع وغرمها . وإن أقر تحت الضرب وأخرجها قطع وإن لم يخرجها لم يقطع . وإذا سرق مرارا ولم يقطع قطع لمرة . فإن شهدا عليه بالسرقة الأولى فقطع ، ثم شهدا بالأخرى قطعت رجله . ويقطع الولد بسرقة مال والديه ، والأم بمال ولدها . وإذا سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع ، ويقطع من سرق منها ولاحظ له فيها . والسارق يقطع يمناه من نصف الكف وبترك له الإبهام ، وإن عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ويبقي له عقبه ومن قدمه ليعتمد ويعتدل ، فإن عاد خلد السجن وأنفق عليه من بيت المال ، فإن سرق فيه قتل . فإن أخرج يده اليسرى فظنها القطاع اليمنى فقطعها لم يقطع يمناه . فإن سرق ويمناه شلاء دون اليسرى ، وكذلك إن سرق ثانية ورجله شلاء قطعت ، فإن لم يكن اليمنى لم يقطع يسراه ولا رجله .
[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 [2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 [3] الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 [4] أي للإمام
561
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 561