responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 560


والحرز ما كان مقفلا عليه ، أو دفينا .
ولا قطع على سارق من الحمامات ، والأرحية [1] ، والرحاب [2] إلا بإقفال أو دفن .
ولا يقطع الشريك بسرقته من مال الشركة ، إلا أن يسرق أكثر من حقه بقدر نصاب القطع . وإن سرق من الغنيمة بعض الغانمين فكذلك . وإن سرق دون حقه عزر وتمم له وإن جعل تحت رأسه نصابا ونام ، قطع سارقه . والمسلم يقطع بسرقته نصابا محرزا من بيت المال .
وإن سرق بواري المسجد ورأي الإمام قطعه لإفساده ، جاز ، وروي [3] أن المهدي عليه السلام إذا ظهر قطع أيدي بني شيبة وعلقها في أستار الكعبة .
وما راعاه صاحبه بعينه كالجمال [4] والأحمال [5] فاختلس أو أدبر [6] عليه فلا قطع وإن سرق اثنان نصابا دفعة قطعا ، وقيل : لا يقطعان ، فإن سرقا معا نصابين فصاعدا قطعا .
ولا يقطع السارق وإن شاهده الإمام ويزبره [7] إلا أن يرفعه المسروق منه :
فإذا رفعه فوهبه المال لم يسقط القطع ، ولو كان وهبه قبل الرفع لم يقطع .
وإن هتك الحرز وأكل طعاما قدر نصاب وخرج لم يقطع ، وإن بلع درة وخرج لم يقطع ، وقيل : يقطع ، فإن لم يخرج منه ضمن قيمتها فإن مات قبل ذلك نبش [8] واخدها ربها - .



[1] الرحى جمعه الأرحية : الطاحون
[2] رحبة المكان : ساحته ومتسعه ، جمعها رحاب
[3] الوسائل ، ج 9 ، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 3
[4] و
[5] الجمال جمع الجمل والأحمال جمع الحمل
[6] دبر بالشئ : ذهب به
[7] زبره : أي منعه ونهاه
[8] نبش أي أبرز وكشف واستخرج

560

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست