نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 560
والحرز ما كان مقفلا عليه ، أو دفينا . ولا قطع على سارق من الحمامات ، والأرحية [1] ، والرحاب [2] إلا بإقفال أو دفن . ولا يقطع الشريك بسرقته من مال الشركة ، إلا أن يسرق أكثر من حقه بقدر نصاب القطع . وإن سرق من الغنيمة بعض الغانمين فكذلك . وإن سرق دون حقه عزر وتمم له وإن جعل تحت رأسه نصابا ونام ، قطع سارقه . والمسلم يقطع بسرقته نصابا محرزا من بيت المال . وإن سرق بواري المسجد ورأي الإمام قطعه لإفساده ، جاز ، وروي [3] أن المهدي عليه السلام إذا ظهر قطع أيدي بني شيبة وعلقها في أستار الكعبة . وما راعاه صاحبه بعينه كالجمال [4] والأحمال [5] فاختلس أو أدبر [6] عليه فلا قطع وإن سرق اثنان نصابا دفعة قطعا ، وقيل : لا يقطعان ، فإن سرقا معا نصابين فصاعدا قطعا . ولا يقطع السارق وإن شاهده الإمام ويزبره [7] إلا أن يرفعه المسروق منه : فإذا رفعه فوهبه المال لم يسقط القطع ، ولو كان وهبه قبل الرفع لم يقطع . وإن هتك الحرز وأكل طعاما قدر نصاب وخرج لم يقطع ، وإن بلع درة وخرج لم يقطع ، وقيل : يقطع ، فإن لم يخرج منه ضمن قيمتها فإن مات قبل ذلك نبش [8] واخدها ربها - .
[1] الرحى جمعه الأرحية : الطاحون [2] رحبة المكان : ساحته ومتسعه ، جمعها رحاب [3] الوسائل ، ج 9 ، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 3 [4] و [5] الجمال جمع الجمل والأحمال جمع الحمل [6] دبر بالشئ : ذهب به [7] زبره : أي منعه ونهاه [8] نبش أي أبرز وكشف واستخرج
560
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 560