responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 540


ولا تقبل شهادة الصبيان ، إلا إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا وميزوا ، في الشجاج [1] والجراح خاصة ، ويؤخذ بأول كلامهم .
وتقبل شهادة الأصم ، ويؤخذ بأول قوله وشهادة الأعمى فيما لا يحتاج إلى الرؤية ، كبيع ، وإجارة ، ونسب ، وشبهها ، ويقبل فيما ينظر إذا كان له حالة إبصار ونسبه إليها .
ولا بأس بشهادة العبد العدل لعموم الآية [2] وقيل تقبل [3] على سيده ، وقيل تقبل إلا له ، وعلى هذا يقبل شهادة من عتق بعضه ، للسيد أو عليه ، بقدر ما عتق منه .
ولا تقبل شهادة اللاعب بالشطرنج ، والنرد ، و القمار ، والخاتم ، والأربعة عشر . وإذا قذف زوجته وحقق أو لاعن لم يفسق وإن لم يحصلا فسق ، وإن قذف أجنبية وحقق وإلا فسق .
ولا تقبل شهادة سابق الحاج فإنه أتعب نفسه وراحلته ، وأفنى زاده ، واستخف بصلاته .
ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب ، وحده إن كان كاذبا أن يندم ويكذب نفسه ، وإن كان صادقا أن يقول : القذف باطل وحرام ولا أعود إليه ، ويصلح العمل وهو أن يحصل منه فعل صالح قل أو كثر ، ولا يعتبر في قبول شهادة غيره من التائبين ذلك .
وإن اقتطع مال غيره فتوبته رده على صاحبه ، فإن كان تالفا فمثله أو قيمته ، فإن كان معسرا نوى الرد حين الجدة .
فإن كان قتلا ، أو جرحا ، أو ضربا ، فإن يسلم نفسه إلى أولياء الدم والمجروح أو المضروب ويندم ويعزم على أن لا يعود .



[1] الشجاج : الجراح الوارد على الرأس
[2] البقرة ، الآية 182
[3] كذا في أكثر النسخ وفي نسخة زيادة " إلا "

540

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست