responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 539


شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم ؟
قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد .
ولا تقبل شهادة أهل البدع من هذه الأمة وأن تدينوا بالبدعة .
ولا تقبل شهادة الحاسد ، والخائن ، والفاسق ، والماجن [1] ، والفحاش ، والسائل بكفه من سوق أو درب ، والعراف [2] ، والقائف [3] ، والكاهن ، والساحر ، والحاكم بالنجوم ، والمشعبد ، وصاحب القمار وكسبهم محرم كأجر البغي ولا شهادة ولد الزنا - وروي [4] : إن عرفت منه عدالة ، قبل في الشئ الدون ولا شهادة الأجير لسمتأجره ، والخصم على خصمه ، وكل جار بشهادته إلى نفسه نفعا ، ودافع عنها ضررا .
ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريكه فيه ، ولا شهادة الوصي للأيتام فيما هو وصي فيه ، ولا شهادة الأب والجد لولده الطفل والمجنون ، ولا شهادة الوكيل لموكله فيما وكله فيه فإن عزله عن الوكالة فشهد فيما كان خاصم فيه ، لم تقبل وشهادة الغريم بمال المفلس المحجور عليه ، والسيد لعبده المأذون له في التجارة .
ولا تقبل شهادة المتهم على من يتهم عليه ، ولا تابع لمتبوع .
ويقبل شهادة : ذوي النسب بعضهم لبعض ، وعليهم ، إلا شهادة الولد على والده فإنها لا تقبل حيا ، وتقبل شهادته عليه بعد موته .
ويقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ، وعليه ، والوصي على من هو وصيه ، والشريك على شريكه والأجير على مستأجره ، وله بعد فراقه ، والضيف ، والخصي ومن قطعت يده ورجله ، بعد التوبة .



[1] مجن الرجل : كان لا يبالي قولا وفعلا
[2] العراف بتشديد الراء . المنجم والكاهن
[3] القائف من القيافة وهو من يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه ،
[4] الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 1 من أبواب الشهادات ، الحديث 5

539

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست