نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 541
وإن كان قذفا استحل منه ، فإن اغتابه ولم يعلم لم يعلمه واستغفر له . وإن شهد دون الأربعة بالزنا فحدوا ، فتوبتهم أن يقولوا : ندمنا على ما كان ، ولا نعود إلى ما يتهم فيه فتقبل شهادتهم ، ولا يحتاج إلى إصلاح عمل . ولو قال القاضي لشخص : تب ، أقبل شهادتك ، فظهرت منه التوبة ، قبلها . والكافر والصبي والفاسق والعبد ، إذا شهدوا بشهادة : ثم أسلم الكافر ، وبلغ الصبي ، وعدل الفاسق . وعتق العبد ، قبلت شهادتهم ، وإن أقاموا الشهادة فردت ثم تغير حالهم فأعادوها قبلت ، وقيل في الفاسق إذا عدل لا تقبل . ولا تقبل شهادة : من يبتغي أجرا على الأذان والصلاة بالناس ولا من يرشى في الحكم ، ولا من لا مروة له ، كأكل الطعام في سوق ، ومن لا يبالي ما قال ، ولا ما قيل له ، ولا شهادة ذي عداوة على عدوه ، وإن كانت العداوة دينية قبلت كشهادة المسلم على الكافر . وروى [1] علاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت : فإن من قبلنا يقولون : قال عمر : هو الشيطان ، فقال : سبحان الله ، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضره وإذا قطع بقوم الطريق ، فأخذ اللصوص فشهد بعض المسلوبين [2] على اللصوص لم تقبل شهادته لأنه خصم . ويجوز شهادة ذوي العاهات ، والآفات ، والفقراء الصالحين الساترين لأحوالهم إذا عدلوا وشهادة ذوي الصنائع الدنية ، كالحجام ، والحارس ، والنساج ومعلم الصبيان ، والحمامي إذا عدلوا . وتوبة شاهد الزوران يغرم ما ذهب بشهادته . وإذا ردت شهادة الشاهد في
[1] الوسائل ، ج ، 18 : الباب 54 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 [2] في أكثر النسخ : بعض المسلمين .
541
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 541