responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 541


وإن كان قذفا استحل منه ، فإن اغتابه ولم يعلم لم يعلمه واستغفر له .
وإن شهد دون الأربعة بالزنا فحدوا ، فتوبتهم أن يقولوا : ندمنا على ما كان ، ولا نعود إلى ما يتهم فيه فتقبل شهادتهم ، ولا يحتاج إلى إصلاح عمل .
ولو قال القاضي لشخص : تب ، أقبل شهادتك ، فظهرت منه التوبة ، قبلها .
والكافر والصبي والفاسق والعبد ، إذا شهدوا بشهادة : ثم أسلم الكافر ، وبلغ الصبي ، وعدل الفاسق . وعتق العبد ، قبلت شهادتهم ، وإن أقاموا الشهادة فردت ثم تغير حالهم فأعادوها قبلت ، وقيل في الفاسق إذا عدل لا تقبل .
ولا تقبل شهادة : من يبتغي أجرا على الأذان والصلاة بالناس ولا من يرشى في الحكم ، ولا من لا مروة له ، كأكل الطعام في سوق ، ومن لا يبالي ما قال ، ولا ما قيل له ، ولا شهادة ذي عداوة على عدوه ، وإن كانت العداوة دينية قبلت كشهادة المسلم على الكافر .
وروى [1] علاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت : فإن من قبلنا يقولون : قال عمر :
هو الشيطان ، فقال : سبحان الله ، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضره وإذا قطع بقوم الطريق ، فأخذ اللصوص فشهد بعض المسلوبين [2] على اللصوص لم تقبل شهادته لأنه خصم .
ويجوز شهادة ذوي العاهات ، والآفات ، والفقراء الصالحين الساترين لأحوالهم إذا عدلوا وشهادة ذوي الصنائع الدنية ، كالحجام ، والحارس ، والنساج ومعلم الصبيان ، والحمامي إذا عدلوا .
وتوبة شاهد الزوران يغرم ما ذهب بشهادته . وإذا ردت شهادة الشاهد في



[1] الوسائل ، ج ، 18 : الباب 54 من أبواب الشهادات ، الحديث 3
[2] في أكثر النسخ : بعض المسلمين .

541

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست