نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 538
" كتاب الشهادات " العدل الذي يقبل شهادته هو : البالغ ، العاقل ، المسلم ، العفيف ، المصلي الفرض ، الساتر نفسه ، المواظب على الحضور في جماعة المسلمين - إلا لعذر - . المجتنب الكبائر : من الربا ، والزنا ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وقتل النفس المحرمة ، وشرب المسكر إلى غير ذلك غير المصر على الصغائر . الواصف : للتوحيد ، والعدل ، والنبوة ، والإمامة . فإن وقعت منه النادرة ، ندم عليها واستغفر منها . والمرأة الصالحة مع طاعة زوجها إن كانت زوجة التاركة للبذاء والتبرج ، العفيفة الصائنة . وإن كان عبدا أطاع مع ذلك سيده ، فيما لا معصية لله فيه . " من لا تقبل شهادته " ولا تقبل شهادة الكفار على المسلمين ، وتقبل شهادة المسلمين عليهم . وأجازوا في الوصية خاصة شهادة أهل الذمة للضرورة . وروى [1] عبيد الله بن علي الحلبي ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز
[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 40 من أبواب الشهادات ، الحديث 1
538
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 538