responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 538


" كتاب الشهادات " العدل الذي يقبل شهادته هو :
البالغ ، العاقل ، المسلم ، العفيف ، المصلي الفرض ، الساتر نفسه ، المواظب على الحضور في جماعة المسلمين - إلا لعذر - .
المجتنب الكبائر : من الربا ، والزنا ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وقتل النفس المحرمة ، وشرب المسكر إلى غير ذلك غير المصر على الصغائر .
الواصف : للتوحيد ، والعدل ، والنبوة ، والإمامة .
فإن وقعت منه النادرة ، ندم عليها واستغفر منها .
والمرأة الصالحة مع طاعة زوجها إن كانت زوجة التاركة للبذاء والتبرج ، العفيفة الصائنة .
وإن كان عبدا أطاع مع ذلك سيده ، فيما لا معصية لله فيه .
" من لا تقبل شهادته " ولا تقبل شهادة الكفار على المسلمين ، وتقبل شهادة المسلمين عليهم .
وأجازوا في الوصية خاصة شهادة أهل الذمة للضرورة .
وروى [1] عبيد الله بن علي الحلبي ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز



[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 40 من أبواب الشهادات ، الحديث 1

538

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست