responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 537


ومعرفتهما بعينهما ، وشهد عليهما إذا حضرا ، فإن غابا لم يشهد إلا بالعلم بالعين ، والاسم ، والنسب وذكر الحال ، والسماع .
والاستفاضة تتعلق بسبعة : النسب ، والملك المطلق ، والموت ، والعتق ، والوقف ، والنكاح ، والولاء [1] ويشهد بذلك من غير أن ينسبه إلى أحد ، بشرط أن يسمعه من عدلين فصاعدا وشياعته واستفاضته في الناس وإن لم يبلغ التواتر .
فإن لم يسمعه إلا من شاهدين ، اعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة .
وأن شهد على شهادة الغير ، ثم حضر الأصل قبل الحكم بالشهادة ، لم يحكم [2] لحضور الأصل ، وإن حضر بعد الحكم ، وصدقه فلا بأس ، وإن كذبه ، قيل لا ينقض حكمه ، وقيل إن تفاوتا في العدالة ، أخذ بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا نقض الحكم .
وروى [3] الحسين بن سعيد عن القاسم بن أبان عن عبد الرحمن قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد على شهادة آخر ، فقال لم أشهده ، فقال : يجوز شهادة أعدلهما والله تعالى أعلم .
" تم كتاب القضاء "



[1] في نسخة " الولادة " بدل " الولاء "
[2] في بعض النسخ زيادة " بها "
[3] الوسائل ، ج 18 ، الباب 46 من أبواب الشهادات ، الحديث 2

537

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست