نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 537
ومعرفتهما بعينهما ، وشهد عليهما إذا حضرا ، فإن غابا لم يشهد إلا بالعلم بالعين ، والاسم ، والنسب وذكر الحال ، والسماع . والاستفاضة تتعلق بسبعة : النسب ، والملك المطلق ، والموت ، والعتق ، والوقف ، والنكاح ، والولاء [1] ويشهد بذلك من غير أن ينسبه إلى أحد ، بشرط أن يسمعه من عدلين فصاعدا وشياعته واستفاضته في الناس وإن لم يبلغ التواتر . فإن لم يسمعه إلا من شاهدين ، اعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة . وأن شهد على شهادة الغير ، ثم حضر الأصل قبل الحكم بالشهادة ، لم يحكم [2] لحضور الأصل ، وإن حضر بعد الحكم ، وصدقه فلا بأس ، وإن كذبه ، قيل لا ينقض حكمه ، وقيل إن تفاوتا في العدالة ، أخذ بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا نقض الحكم . وروى [3] الحسين بن سعيد عن القاسم بن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد على شهادة آخر ، فقال لم أشهده ، فقال : يجوز شهادة أعدلهما والله تعالى أعلم . " تم كتاب القضاء "
[1] في نسخة " الولادة " بدل " الولاء " [2] في بعض النسخ زيادة " بها " [3] الوسائل ، ج 18 ، الباب 46 من أبواب الشهادات ، الحديث 2
537
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 537