نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 536
كذلك ، ويجوز أن يشهد على مبيع لا يعرفه إذا عرفه البائع والمشتري . ويكره أن يشهد لمخالف خوفا من إحضاره عند من لا يقبل شهادته ، والمؤمن لا يذل نفسه . وإذا دعي إلى إقامة شهادة ، وجب عليه ذلك إلا أن يعلم أن في ذلك مفسدة ، كان يحبس المشهود عليه وهو معسر . ولا يجوز أن يشهد على ما لا يعلمه [1] ، وإن وجد خطه بشهادة وعرفه ولم يذكر الشهادة لم يحل له أن يشهد وإن شهد معه شاهد آخر ثقة ، لأنه لا يجوز الشهادة على الظن . وإذا علم شيئا ، ولم يشهد عليه ، فله الخيار في إقامة الشهادة به ، إلا أن لا يكون لصاحب الحق شاهد غيره ، فيتعين عليه إقامتها ، لأن لا يبطل حقه . وروى حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام : جواز الشهادة لصاحب اليد المتصرفة بالملك قال ومن أين جاز لك أن تشتريه ، ويصير ملكا لك ، ثم تقول ، بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله ثم قال ، لو لم يجز هذا لما قامت للمسلمين سوق . ويجوز أن نأخذ في أحكام من خالفنا كما أخذوا منا في أحكامهم ، على سبيل التقية والمداراة . وعن علي ابن الحسين عليه السلام [2] إذا كنتم في أئمة الجور ، فاقضوا إلى أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وأن تعاملتم بأحكامنا ، كان خيرا لكم . وإذا كانت الشهادة على فعل ، كالقتل والسرقة والزنا حقق ذلك مشاهدة ، وأقامها على ذلك . وإن كانت على عقد كالبيع ، والنكاح ، احتاج إلى السماع والمشاهدة ،
[1] في نسخة " ولا يجوز أن يشهد إلا على ما يعلمه " [2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 11 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 2
536
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 536