responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 536


كذلك ، ويجوز أن يشهد على مبيع لا يعرفه إذا عرفه البائع والمشتري .
ويكره أن يشهد لمخالف خوفا من إحضاره عند من لا يقبل شهادته ، والمؤمن لا يذل نفسه .
وإذا دعي إلى إقامة شهادة ، وجب عليه ذلك إلا أن يعلم أن في ذلك مفسدة ، كان يحبس المشهود عليه وهو معسر .
ولا يجوز أن يشهد على ما لا يعلمه [1] ، وإن وجد خطه بشهادة وعرفه ولم يذكر الشهادة لم يحل له أن يشهد وإن شهد معه شاهد آخر ثقة ، لأنه لا يجوز الشهادة على الظن .
وإذا علم شيئا ، ولم يشهد عليه ، فله الخيار في إقامة الشهادة به ، إلا أن لا يكون لصاحب الحق شاهد غيره ، فيتعين عليه إقامتها ، لأن لا يبطل حقه .
وروى حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام : جواز الشهادة لصاحب اليد المتصرفة بالملك قال ومن أين جاز لك أن تشتريه ، ويصير ملكا لك ، ثم تقول ، بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله ثم قال ، لو لم يجز هذا لما قامت للمسلمين سوق .
ويجوز أن نأخذ في أحكام من خالفنا كما أخذوا منا في أحكامهم ، على سبيل التقية والمداراة .
وعن علي ابن الحسين عليه السلام [2] إذا كنتم في أئمة الجور ، فاقضوا إلى أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وأن تعاملتم بأحكامنا ، كان خيرا لكم .
وإذا كانت الشهادة على فعل ، كالقتل والسرقة والزنا حقق ذلك مشاهدة ، وأقامها على ذلك .
وإن كانت على عقد كالبيع ، والنكاح ، احتاج إلى السماع والمشاهدة ،



[1] في نسخة " ولا يجوز أن يشهد إلا على ما يعلمه "
[2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 11 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 2

536

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست