responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 535


فإن كانت الدرجة في الدهليز فالعرصة لصاحب السفل ومن الباب إلى الدرجة بينهما . فإن اختلفا في الدرجة ، فهي لصاحب العلو .
وترجح شهادة شاهدين على شهادة شاهد وإن حلف معه ، وشهادة ثلاث نسوة ورجل على شاهدين .
وتساوى شهادة امرأتين مع اليمين شهادة رجل مع اليمين ، وشهادة شاهد وامرأتين شهادة شاهدين .
وقيل يرجح تقديم الملك [1] ، وقيل لا يرجح ، ويكون كالشهادة بالملك المطلق وإذا شهد شاهدان على امرأة أنها زوجة زيد ، وآخران أنها زوجة عمرو ، حكم لأعدلهما شهودا فإن تساويا أقرع بينهما ، وكانت زوجة من خرجت قرعته .
فإذا كانت جارية مع رجل وامرأة ، فادعى الرجل أنها ملكه وادعت المرأة أنها بنتها ، وهي حرة فأنكرتهما ، فإن أقام بينة ، أو أقرت له الجارية وهي بالغ ، حكم له بها ، وإن لم يقم بينة وهي صغيرة ، أو بالغة لا تقر ، نزعت من يده .
فإن أقامت المرأة بينة سلمت إليها ، وإلا تركت .
وإذا تعارضت البينتان على وجه لا يمكن الجمع بينهما أقرع بينهما ، وروى [2] عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام كل مجهول ففيه القرعة ، ولا ينبغي للشاهد أن يشهد حتى يسأله الحاكم ولا يحل له كتمانها بعد سؤاله ، فإن دعي ليشهد ، وجب عليه ذلك إلا أن يكون بشهادته مضرا بشئ من أمر الدين ، أو بأحد من المسلمين ضررا قبيحا .
ولا يشهد على من لا يعرفه ، حتى يشهد عنده عدلان بنسبه ويقيم الشهادة كذلك ، وإن شهد على امرأة فكذلك وإن لم تسفر عن وجهها ، وينبغي أن تتنقب ، وتظهر للشهود .
ويشهد على إقرار الأخرس وإنكاره بما يعلم من إشارته وإيمائه ويقيم الشهادة



[1] أي الملك المقدم وهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها .
[2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 11

535

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست