نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 533
وإن لم يكن لهما بينة ، حلف كل واحد منهما بدعوى صاحبه ، وإذا تحالفا قسم كذلك . وإن ادعى أحدهما الكل ، والآخر النصف فلمدعي الكل النصف لأن الآخر لا يدعيه ، والنصف الآخر بينهما نصفين فيقسم على أربعة . فإن ادعى شخص الكل والآخر الربع ، فمن ثمانية : لمدعي الربع سهم منها ، وإن ادعى واحد الكل ، وآخر الثلث فمن ستة : لمدعي الثلث سهم منها . فإن ادعى واحد الكل وآخر الثلثين وآخر النصف ، وآخر الثلث ، فمن ستة وثلاثين ، لمدعي الكل عشرون ولمدعي الثلثين ثمانية ، ولمدعي النصف خمسة ، ولمدعي الثلث ثلاثة ، وذلك لأن الثلث لا ينازع مدعي الكل فيه أحد ، والسدس الذي هو بين النصف والثلثين ادعاه مدعي الكل والثلثين ، يقسم بينهما نصفين ، والسدس الذي هو بين النصف والثلث ادعاه مدعي الكل والنصف والثلثين يقسم أثلاثا بينهم وبقي ثلث الأصل ادعاه الأربعة يقسم بينهم أرباعا وعلى هذا ، ويعول في موضع العول [1] كالمسائل الأول . وقضى [2] أمير المؤمنين عليه السلام في شخصين أخرج أحدهما خمسة أرغفة ، والآخر ثلاثة ، وجلس معهما ثالث ، فأكلوه جميعا فأصابهما ثمانية دراهم ، فاختلفا في قسمتها ، بأن قسم الدراهم على ثلث الأرغفة [3] فجعل لكل ثلث رغيف منها درهما ، فحكم لصاحب الثلاثة بدرهم والباقي لصاحب الخمسة ، بعد أن قال لهما اصطلحا ، فأبيا إلا الحكم ، لأنه قال لهما ، أليس كل واحد قد أكل مثل الآخر ، فقالا ، بلى ، فقال ، قد أكل كل واحد ثلاثة أرغفة إلا ثلث رغيف .
[1] والعول هنا صحيح بخلاف باب الإرث فإنه باطل إجماعا ومعناه ارتفاع السهام بدخول الغير بينهم وتوزيع حصته بينهم ونتيجته دخول النقص على جميعهم . [2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 5 [3] ثلث الأرغفة هو ما أكله الضيف وهو رغيفان وثلثان من رغيف .
533
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 533